All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 181 26/08/1939

تتميم احكام القرار عدد 16-L.R الصادر في 18-1-1934 بشأن امتلاك العقارات في الجهات الواقعة على الحدود

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
181
Date
26/08/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5013-5014
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 08/08/1941 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على كتاب العدل وعلى جميع المأمورين الرسميين او القضاة اللبنانيين او السوريين ان يثبتوا او يقبلوا او يصدقوا بدون ترخيص خاص من رؤساء للدول الواقعة العقارات ضمن اراضيها معاملات الفراع بين الاحياء ببدل او بدون بدل للحقوق العينية العقارية او انشاء او تحويل حقوق رهن او تأمين او عقد اجارات عقارية للاجانب لمدة تزيد عن 9 سنوات وذلك فيما يتعلق بعقارات كائنة اما في المناطق المعينة في قرار المفوض السامي بموجب احكام القرار عدد 16/L.R الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1934 القاضي باخضاع المعاملات من هذا النوع لترخيص من رؤساء الدول واما في الدول الاجنبية المتاخمة لدولتي سوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: كل صك جرى اثباته او قبوله او تصديقه خلافا للاحكام السابقة يعتبر لاغيا وغير معمول به في دولتي سوريا ولبنان. يعاقب عدا ذلك كتاب العدل او المأمورون الرسميون او القضاة الذين قبلوا هذه الصكوك او اثبتوها او صدقوها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة سورية.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 26 اب 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك