The whole text

قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل صك جرى اثباته او قبوله او تصديقه خلافا للاحكام السابقة يعتبر لاغيا وغير معمول به في دولتي سوريا ولبنان. يعاقب عدا ذلك كتاب العدل او المأمورون الرسميون او القضاة الذين قبلوا هذه الصكوك او اثبتوها او صدقوها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة سورية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 181 تاريخ 26/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187749/article/2/