المادة 2
مادة 2: كل صك جرى اثباته او قبوله او تصديقه خلافا للاحكام السابقة يعتبر لاغيا وغير معمول به في دولتي سوريا ولبنان. يعاقب عدا ذلك كتاب العدل او المأمورون الرسميون او القضاة الذين قبلوا هذه الصكوك او اثبتوها او صدقوها بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 50 ليرة سورية.