The whole text

قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحق لهم ان يبيعوا الاصناف المذكورة في المادة السابقة الا لاشخاص معهم وصل تصريح وبشرط ان يسلمهم المشتري بدلا مما يشتريه الاصناف المماثلة لمشترياته التي اصبحت غير صالحة للاستعمال. يجب على الباعة ان يمسكوا سجلا يكون دائما جاهزا تقيد فيه الاصناف التي يبيعونها وتذكر فيه اسماء المشترين ورقم وصل تصريحهم ويعتبر هذا السجل كسند يبرر نقص المخزون الذي كان موجودا لديهم عند اجراء الجرد المفروض في المادة السابقة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187769/article/3/