The whole text

قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على الافراد الذين لديهم جهازات لاقطة ان يقدموا تصريحا بها من 20 الى 25 ايلول سنة 1939 من الساعة السابعة حتى الساعة الحادية عشرة ومن الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة السابعة عشرة الى الادارات المعينة ادناه: في بيروت - الى دائرة المخابرات قرب الساعة القائمة على ساحة السراي الكبير. وفي دمشق - الى دائرة المخابرات في معسكر ليبل. وفي حلب - الى مكتب الاشتراكات التلفونية شارع بستان كولاب . وفي صيدا وطرابلس واللاذقية وحمص وحماه والسويداء ودير الزور الى مركز التلفون. اما في الاماكن الاخرى من الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيقدم التصريح الى مكتب البريد والبرق المحلي وهذا المكتب يوصل التصريحات رأسا الى دائرة المخابرات في بيروت . على الاشخاص الذين يحضرون بنفسهم لتقديم تصريحهم او الذين يرسلونه بالبريد ان يعطوا المعلومات التالية: - ماركة الجهاز. - رقم صنع الجهاز. - مجموع عدد القناديل. - سنة المشترى. لا تخضع التصريحات المفروضه في هذا القرار لا لرسم التمغة ولا لرسم الاحصاء.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187769/article/4/