All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 221 08/09/1939

بشأن حجز اموال الرعايا الاعداء ووضع حراسة قضائية عليها ووجوب تقديم تصريح بها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
221
Date
08/09/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5150-5152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 250 / 1939 )

"جميع البضائع وجميع النقود وبصورة اجمالية جميع القيم المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحلات عدو سواء اوقفت هذه المحلات اعمالها او لم توقفها منذ اعلان الحرب تحجز وتوضع تحت حراسة قضائية".

يؤمر باتخاذ هذه التدابير حتى ولو كانت المحلات المنوه عنها في الفقرة السابقة- قد وضعت نفسها تحت كنف شخص ثالث من الجنسية الفرنساوية او اللبنانية او- السورية او احد رعايا امة حليفة او محايدة.

المادة 2

مادة 2: يضع مستشار الشؤون الاقتصادية في المفوضة العليا قوائم بجميع المحلات العدوة التي تتعاطى التجارة او الصناعة او الزراعة ولهذه الغاية يحق للمستشار ان يطلب من السلطات الادارية وغرف التجارة والمكاتب التجارية ان تقدم له المعلومات اللازمة لوضع القوائم المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تبلغ هذه القوائم للمدعي العام لدى المحكمة الناظرة في الدعاوي الاجنبية التي يكون مركز المحل العدو ضمن منطقتها. ويعطى ايضا علم للمدعي العام لدى المحكمة الناظرة في الدعاوي الاجنبية عن كل مال للعدو موجود على اراضي الدول المشمولة بالانتداب او في مياه مناطقها.

المادة 4

مادة 4: يقدم حالا المدعي العام طلبا لرئيس المحكمة الناظرة في الدعاوي الاجنبية فيأمر هذا الرئيس بالحجز والوضع تحت الحراسة القضائية.

المادة 5

مادة 5: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يمنع الرئيس من اتخاذ قراره بهذا الشأن واذا اقتضى الامر يأمر بالتنفيذ الموقت مع الاحتفاظ بحق اللجنة ذات الصلاحية في البت فيما بعد بكل مسألة تتعلق بالجنسية.

المادة 6

مادة 6: يعين الحارس القضائي بقرار من الرئيس ويأمر الرئيس بتحويل قراره الى المفوضية العليا (دائرة مستشار الشؤون الاقتصادية) لينشر في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.

المادة 7

مادة 7: تكون مبدئيا مهمة الحارس القضائي احتياطية فقط وهو يقبض المبالغ العائدة للمحل المكلف حراسته ويدفع ما عليه من الدين. على انه اذا كان يجب بيع البضائع او غيرها من الاموال المنقولة المحروسة للمحافظة على حقوق ذوي العلاقة او دائنيهم او للمصلحة العامة حق للرئيس بامر منه ان يرخص للحارس القضائي باجراء هذا البيع. حتى انه يمكنه بصورة استثنائية اذا كان المحل الموضوع تحت الحراسة القضائية يصنع حاصلات لا بد منها للاقتصاد الوطني او اذا كان ابقاء عمله مرغوبا فيه لحماية مصلحة اليد العاملة او لاي سبب آخر ذي بال ان يرخص للحارس القضائي بمتابعة الاستثمار لمدة تعين في قرار الرئيس وكل هذا لا يمنع استعمال حق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية او الملكية.

المادة 8

المعدلة بالقرار 142 تاريخ 10 حزيران سنة 1940).

اذا اقتضى الامر قرر رئيس المحكمة الناظرة بالدعاوي

الاجنبية وضع الاختام ونزعها وهو يفرض على الحارس القضائي

القيام بدون امهال بجرد الاموال الموكول اليه حراستها اما

بحضور قاضي الصلح واما بحضور شخص اخر ينتدبه الرئيس لهذه

الغاية.

ويقوم هو بنفسه او بواسطة قاض منتدب بمراقبة دائمة على

ادارة الحارس القضائي.

وهو يرسل في اخر كل ثلاثة اشهر الى مفتش العدلية العام

قائمة بالحراسات القضائية الجارية مع ايضاحات دقيقة عن

حالة كل منها والمفتش العام يحول هذه القائمة الى المفوضية

العليا (دائرة مستشار الشؤون الاقتصادية) ويمكن مستشار

المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية او ممثله ان يطلب

رأسا من الحارس القضائي جميع الاثباتات اللازمة

المادة 9

مادة 9: تحدد في تعليمات من مفتشي العدلية العامين واجبات وحقوق الحراس القضائية المتعلقة على الاخص بمسك دفاترهم وتقديم الحسابات الدورية ودفع المبالغ التي قبضوها لبنك سوريا ولبنان واجرتهم.

المادة 10

مادة 10: كل من لديه باية صفة كانت اموال منقولة او غير منقولة عائدة لاشخاص اعداء او كل وكيل لهذه الاموال او حارس عليها او مراقب لها وكل مدين بمبالغ او بقيم او اشياء من اي نوع كانت للاشخاص المذكورين عليه ان يقدم تصريحا مفصلا عن ذلك في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار. الاسهم المالية او حصص المؤسسين او السندات المالية او المنافع العائدة في الشركات لاشخاص اعداء يجب على الشركاء في الاسم او الوكلاء او المديرين او اعضاء الادارة ان يقدموا تصريحا بها. يشمل وجوب تقديم التصريح جميع المنافع التي تعود للرعايا الاعداء في محلات التجارة او المشاريع او الاستثمارات مهما كانت ويشمل كذلك جميع الاتفاقات الاقتصادية بين جميع الاشخاص المقيمين في سوريا او في لبنان واشخاص من رعايا دولة عدوة.

المادة 11

مادة 11: يتلقى التصريح مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية.

المادة 12

مادة 12: يمكن ان تمدد المهلة المعينة في المادة السابقة للاشخاص المجبرين على تقديم التصريح اذا اثبتوا انهم بسبب كثرة الاموال او الديون او الصوالح التي يجب عليهم التصريح بها غير قادرين ان يقوموا بجميع الاحكام القانونية المفروضة عليهم في اثناء ال 15 يوما.

المادة 13

مادة 13: ان الفرنساويين او اللبنانيين او السوريين الحائزين على اموال عائدة لرعايا دولة عدوة والفرنساويين او اللبنانيين او السوريين المدينين بمبالغ او قيم او اشياء مهما كانت لهؤلاء الرعايا بموجب عقود كانت جارية عند اعلان الحرب يعينون بناء على طلبهم ما لم يكن ثمة ظروف خاصة تقضي باتخاذ قرار مخالف حراسا قضائيين لهذه الاموال او المبالغ او القيم او الاشياء وتبقى هذه جميعها موكولة حرستها اليهم.

المادة 14

مادة 14: كل تخلف اختياري عن تقديم التصريح في المدة المفروضة او كل تصريح قدم عن علم من صاحبه ناقصا او غير مطابق للحقيقة يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى 3 سنوات او بجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن للمحاكم ان تحكم بنزع الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 32 من قانون الجزاء.

المادة 15

مادة 15: ايا كان مرتكبو المخالفات تحال المخالفات المنوه عنها في المادة السابقة الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية.

المادة 16

مادة 16: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 8 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو