The whole text

قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 In force

المادة 8

المادة 8

المعدلة بالقرار 142 تاريخ 10 حزيران سنة 1940).

اذا اقتضى الامر قرر رئيس المحكمة الناظرة بالدعاوي

الاجنبية وضع الاختام ونزعها وهو يفرض على الحارس القضائي

القيام بدون امهال بجرد الاموال الموكول اليه حراستها اما

بحضور قاضي الصلح واما بحضور شخص اخر ينتدبه الرئيس لهذه

الغاية.

ويقوم هو بنفسه او بواسطة قاض منتدب بمراقبة دائمة على

ادارة الحارس القضائي.

وهو يرسل في اخر كل ثلاثة اشهر الى مفتش العدلية العام

قائمة بالحراسات القضائية الجارية مع ايضاحات دقيقة عن

حالة كل منها والمفتش العام يحول هذه القائمة الى المفوضية

العليا (دائرة مستشار الشؤون الاقتصادية) ويمكن مستشار

المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية او ممثله ان يطلب

رأسا من الحارس القضائي جميع الاثباتات اللازمة

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187785/article/8/