The whole text

قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تكون مبدئيا مهمة الحارس القضائي احتياطية فقط وهو يقبض المبالغ العائدة للمحل المكلف حراسته ويدفع ما عليه من الدين. على انه اذا كان يجب بيع البضائع او غيرها من الاموال المنقولة المحروسة للمحافظة على حقوق ذوي العلاقة او دائنيهم او للمصلحة العامة حق للرئيس بامر منه ان يرخص للحارس القضائي باجراء هذا البيع. حتى انه يمكنه بصورة استثنائية اذا كان المحل الموضوع تحت الحراسة القضائية يصنع حاصلات لا بد منها للاقتصاد الوطني او اذا كان ابقاء عمله مرغوبا فيه لحماية مصلحة اليد العاملة او لاي سبب آخر ذي بال ان يرخص للحارس القضائي بمتابعة الاستثمار لمدة تعين في قرار الرئيس وكل هذا لا يمنع استعمال حق المصادرة الممنوح للسلطة العسكرية او الملكية.

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187785/article/7/