All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 18/10/1939

تأجيل جميع الانتخابات العائدة للبلديات والمجالس الادارية والمختارين واعضاء المجالس الاختيارية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
2
Date
18/10/1939
Official Gazette
Issue 3729, 09/11/1939, p. 5268
Status
Repealed ملغى by قانون تاريخ 03/03/1947
Amended by
قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 18/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1939 نظر وصدق تحت رقم A 9 / 466 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بيو