المادة 1
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 18/10/1939
مادة 1: تؤجل جميع الانتخابات العائدة للوظائف الاتية: - اعضاء البلديات . - اعضاء المجالس الادارية. - المختارين واعضاء المجالس الاختيارية. تملأ المراكز الشاغرة بطريقة التعيين.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1939 نظر وصدق تحت رقم A 9 / 466 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بيو