All legislation

قانون Law 03/03/1947

تصديق اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
03/03/1947
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1952, p. 1051-1068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 03/03/1947
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي:

المواد

المادة 1

صدقت اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الموقع عليها بتاريخ 10 اب سنة 1946.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 اذار سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر