المادة 1
صدقت اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الموقع عليها بتاريخ 10 اب سنة 1946.
قانون Law 03/03/1947
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية اللبنانية القانون الآتي:
صدقت اتفاقية تنظيم مرور الزيوت المعدنية في اراضي الجمهورية اللبنانية بواسطة شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية الموقع عليها بتاريخ 10 اب سنة 1946.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 اذار سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر