All legislation

قانون Law No. 1 27/11/1947

يختص بالمختارين والمجالس الاختيارية

Type
قانون · Law
Number
1
Date
27/11/1947
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1947, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (Arts. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

احكام عامة

المادة 1

كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفسا يقوم بادارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية اما القرية التي يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بادارتها مختار ومجلس اقرب قرية اليها.

Applied in 1 ruling

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

ان الاماكن التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها عن 3000 نفس تنزل منزلة المدينة وتقسم الى احياء ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق بشانه احكام المادتين السابقتين تعتبر الاحياء كما هي مسجلة في الاحصاء ولا يمكن انشاء حي جديد او ادغام حي باخر الا بقرار من وزير الداخلية.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

تطبق الاحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين واعضاء المجالس الاختيارية واعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين اجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والانظمة واعلان النتائج الانتخابية وابلاغها.

Applied in 1 ruling

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 10

يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 11

لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مختارا او عضوا اختياريا لاكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز ان يكون الاب والابن والحمو وزوج الابنة والاخوة والمصاهرين على اختلافهم مختارين او اعضاء مجلس اختيارية في محلة واحدة فاذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما فعلى المحافظ او القائمقام ان يقيل احدثهما سنا واذ تعاد لا في السن فيقال احدهما بالقرعة.

المادة 12

لا يمكن الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة عضو مجلس بلدي او عضو مجلس ادارة او اي وظيفة عامة واذا اتفق ان اجتمعت الوظيفتان لاحد فيمنح المنتخب مهلة سبعة ايام ليختار احداهما واذا انقضت هذه المهلة ولم يفعل فيعد متخليا حكما عن الوظيفة الاقدم تاريخا.

Applied in 1 ruling

المادة 13

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 665 / 1997 )

Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

ممارسة المختار لوظيفته

المادة 14

على المختار قبل ممارسة وظيفته ان يحلف امام حاكم صلح المنطقة اليمين التالية:

- اقسم بالله العظيم اني اقوم بالمهمة الموكولة الي بكل تجرد وامانة واخلاص.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 13 / 1999 )

مدة ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبتدىء من تاريخ الانتخاب اذا شغر مركز المختار او كفت يده في اي وقت كان يعين وزير الداخلية اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا مختارا بديلا عنه لاتمام مدة الولاية.

اما في المختاريات التي ليس فيها اعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية ان يعين مختارا من نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.

واذا شغر مركز عضو اختياري في اي وقت كان فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الاخير اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء الاختياريين المنتخبين يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 16

على المختار ان يسجل المعاملات الواردة اليه والصادرة عنه في سجل يختم صفحاته ويوقعها المحافظ او القائمقام وعليه ان يسجل في مركز القضاء امضاءه والخاتم الخاص الذي يصنع وفقا لانموذج موحد تضعه وزارة الداخلية واذا فقد هذا الخاتم عليه ان يستحصل على غيره من وزارة الداخلية.

المادة 17

وظائف المختارين مجانية وانما يجوز لهم ان يستوفوا رسوما تحدد قيمتها بمرسوم عن الشهادات الاصلية التي يعطونها:

1 - لمعاملة سفر.

2 - لاجل معاملات حصر الارث.

3 - لاجل اجراء عقد رهن او عقد بيع.

4 - لاجل التصديق القانوني على الامضاء.

5 - لاجل اعطاء شهادة تختص باثبات حجز الاملاك.

6 - لاجل تسجيل قائمة جرد التركة.

7 - لتثبيت حصر الاملاك.

8 - لوقوعات النفوس.

9 - للافراد ضمن الانظمة المرعية.

المادة 18

كل مختار تنتهي مدة ولايته ويتابع ممارستها او يمتنع عن تسليم المستندات الخاصة بوظيفته للسلطة الادارية يعاقب بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات.

المادة 19

للمختار ان يستقيل في كل ان وطلب استقالته يقدم الى المحافظ فيبت بقبوله بخلال شهر من تاريخ وصوله واذا لم يبت بالطلب بخلال هذه المدة فتعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة اخرى بكتاب مضمون.

المادة 20

لا يجوز للمختار التغيب عن قريته او حيه مدة تزيد عن عشرة ايام دون اجازة من المحافظ او القائمقام وينوب عنه مدة غيابه احد اعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الاجازة.

المادة 21

اذا ارتكب المختار او عضو الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام او المحافظ ان يأمر باجراء تحقيق بحقه يرفع الى وزير الداخلية الذي يرخص باجراء تحقيق عدلي او يكف يد يبت القضاء بالامر ولا يعود الى الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.

Applied in 1 ruling

في اختصاص المختار واعضاء مجلس الاختيارية

المادة 22

يعمل المختار واعضاء مجلس الاختيارية على ما فيه خير القرية وتسهيل امور اهاليها.

المادة 23

ان الاوراق التالية التي يوقعها المختار يجب ان تقترن ايضا بتوقيع احد اعضاء الاختيارية:

1 - الايضاحات المتعلقة بفراغ وانتقال الاملاك ومسحها وتعيين الملاك ذي الشأن وشركائه في الملك.

2 - الشهادات المعطاة بهوية المفرغ والمفرغ به او احدهما وبانهما ما زالا في قيد الحياة وانهما في الحالة المعتبرة شرعا وان التفريغ لم يكن صادرا عن اكراه.

3 - البيانات المتعلقة بواضعي اليد على الاراضي التي لا يحمل اصحابها صكوكا مسجلة.

في اختصاص المختار

المادة 24

يرأس المختار مجلس الاختيارية ويمثل القرية او الحي في مراجعة السلطات بما يعود بالمنفعة على الاهلين ويمثل الادارة في الشؤون التالي بيانها:

الادارة العامة والامن العام.

المادة 25

يجب على المختار:

1 - اذاعة القوانين والانظمة والتعليمات طبقا لاوامر السلطة.

2 - القيام بالمهام التي تفرضها عليه القوانين والقرارات التي توضع موضع التنفيذ.

3 - اعطاء شهادات حسن السيرة لمن هو اهل لها والشهادات المطلوبة في معاملات اعادة الحقوق الممنوعة.

4 - اعطاء الشهادات المطلوبة من دائرة الجوازات.

5 - اخبار السلطة الادارية عن الاعمال التي قد للاخلال بالامن العام.

6 - اعطاء اخبار رسمي مسجل في دفتر الصادرات بكل جنحة وجناية تحصل ضمن قريته او حيه وتكون من الجرائم التي يقيمها الحق العام بمجرد الاخبار عنها واعطاء الاخبار بكل اجتماع سري او علني غير مصرح به.

7 - تسهيل مهمة مأموري الادارة عند قيامهم بالوظيفة ضمن نطاق قريته او حيه الاحوال الشخصية.

المادة 26

يجب على المختار وفقا للقوانين والانظمة النافذة ان يقوم بالمهام التالية:

1 - المحافظة على سجل نفوس القرية او الحي وقيد جميع الوقوعات الجديدة التي تبلغ اليه من دائرة النفوس.

2 - المصادقة على وقوعات الاحصاء عند حصوله وتوزيع بطاقات الهوية.

3 - اعطاء الشهادات التي تتخذ اساسا لتصحيح السن او الاسم او تجديد قيد الهوية والاستحصال على بدل عن ضائع.

4 - التصديق على وثيقة الولادة بعد التثبت من تصريحات الاهل بافادة طبيب او قابلة او بمعرفته الشخصية.

5 - التصديق على وثيقة الزواج او الطلاق او فسخ الزواج.

6 - تنظيم وثيقة الوفاة مع بيان سببها وتاريخ حصولها.

7 - عدم التصديق على صحة امضاء او بصمة الا بعد التثبت من هوية الشخص وذكر رقم تذكرة هويته في عبارة التصديق.

8 - تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات التي تنص على تدابير تقضي على المختار القيام بها وتتعلق بالاحوال الشخصية الشؤون المالية.

المادة 27

يجب على المختار:

1 - مساعدة الجباة ومعاونتهم في استيفاء الضرائب واجراء معاملات الحجز على املاك المكلفين ومساعدة ماموري المالية وادارة حصر الدخان والمسكرات في القيام بوظائفهم في المنطقة.

2 - معاونة لجان الضرائب التي تشتغل ضمن منطقته.

3 - اعطاء الشهادات الخطية التي تطلب منه بشان مقدرة الكفلاء المالية او بشان الضمانات.

4 - اخبار الدائرة المختصة عن كل ارض تصبح ملكا للدولة على اثر وفاة مالكها بدون وريث.

5 - اذاعة البيانات والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بشان الضرائب والرسوم العدلية.

المادة 28

يجب على المختار:

1 - اعانة مباشري المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية في اجراء جميع التبليغات العدلية واعطاء شرح بشأنها.

2 - مرافقة مأموري الامن عند دخول الاماكن المطلوب تفتيشها.

3 - القيام بما تفرضه عليه وظيفته بصفته من مأموري الضابطة العدلية.

المادة 29

في الشؤون العقارية :

(المعدلة بقانون 21 حزيران سنة 1950) يجب على المختار:

1 - المحافظة على سجل المساحة القديم والسجل المعروف بالجريدة في المناطق التي لم تتم فيها المساحة الحديثة بعد.

2 - عدم تدوين تحويرات او وقوعات جديدة في هذا السجل الا استنادا لصكوك مسجلة.

3 - الاحتفاظ في ملف خاص بالنسخة المسجلة عن كل علم وخبر يعطيه واعطاء هذه الكشوف ارقاما متسلسلة.

4 - ذكر منشا التصرف وطريقة حصوله في الكشوف التي يعطيها.

5 - المحافظة على دفتر تقسيم حق الري من الينابيع العامة في المناطق التي اجري فيها هذا التقسيم وعدم تدوين وقوعات جديدة في هذا السجل الا استنادا لصكوك مثبتة.

6 - تمثيل القرية التي ليس فيها بلدية او لجنة مشاعية في الدعاوى العينية المترتبة على الاراضي المشاعية الشؤون الزراعية.

المادة 30

يجب على المختار:

1 - تنفيذ جميع التعليمات التي يتلقاها بواسطة السلطة الادارية من عمال دوائر الزراعة والاحراج.

2 - اخبار ماموري الزراعة بواسطة الادارة عند تثبته من حصول قطع اشجار حرجية بدون رخصة او عند تثبته من قطع كميات تزيد عن الكمية المرخص بقطعها.

3 - المبادرة الى اخبار السلطة عن وجود امراض وبائية في النباتات كالكرمة مثلا او عند ظهور حشرات تهدد المزورعات بشكل عام.

4 - القيام بجباية مرتبات النواطير العموميين من اصحاب الاملاك وفقا للاصول المتبعة لتحصيل الاموال الاميرية.

5 - تسجيل المحاضر التي يقدمها اليه الناطور العمومي في سجل خاص ورفعها للقائمقام مع شرحه الخاص بشان ما اتصل به من صحة المحضر الشؤون الصحية.

المادة 31

يجب على المختار:

1 - اخبار السلطة الادارية عن الامراض المعدية والوبائية التي تصيب الاشخاص والحيوانات.

2 - حمل الاهلين على التلقيح عند حصول وباء والسعي بجميع الوسائل لمنع الاختلاط الى ان تتخذ الحكومة التدابير الصحية النهائية.

3 - اخبار السلطة عن الحوادث التي تقع بسبب اكل اللحم المسمم او الجبن او ما شابه هذه الحوادث المعارف والفنون الجميلة.

المادة 32

يجب على المختار:

1 - ان يحض الاهلين على ارسال اولادهم الى المدارس.

2 - ان يقوم بحماية المباني الاثرية وان يخبر السلطة الادارية عن كل تلف يحصل فيها.

3 - ان يسعى لتطبيق قانون حماية الاحداث وعدم تشغيلهم.

المادة 33

(المصححة بقانون 17 شباط سنة 1948:)

تدعى الهيئات الانتخابية بخلال ستة اشهر تلي وضع هذا القانون موضع التنفيذ لانتخاب المخاتير واعضاء المجالس الاختيارية.

المادة 34

بتاريخ اعلان النتائج الانتخابية يعد مستقيلا كل مختار وعضو اختياري سابق يكون بذلك التاريخ لا يزال يمارس وظيفته هذه.

المادة 35

تلغى جميع القوانين والانظمة المخالفة لهذا القانون والمتعارضة مع احكامه لا سيما:

- القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 وذيله الصادر في 20 شباط سنة 1928.

- والمرسوم الاشتراعي رقم 2 الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1939.

المادة 36

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 ت 2 سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجهمورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

Case law

Rulings that cite it.