المادة 1
مادة 1: رخص لمديرية الدفاع السلبي في ان تجري - بالاشتراك مع البلديات التي لها صلاحية القيام باعمال الدفاع السلبي ضمن الشروط المنصوص - عليها في القرار رقم 84/L.R تاريخ اول ايار سنة 1939 اشغال الدفاع التي تراها لازمة سواء أكان في املاك الدولة او البلديات العمومية او الخصوصية او في الاملاك العائدة للاهالي وفقا للشروط المعينة في المواد التالية.