The whole text

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضع مدير الدفاع السلبي بعد استشارة دائرته الفنية خريطة بالاشغال التي يراها لازمة مع تعيين العقارات التي تنشأ فيها هذه الاشغال. ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاملاك او مستأجريها او شاغليها ان يسمحوا لمدير الدفاع السلبي او لممثليه بعد اثبات صفتهم الرسمية بزيارة محلاتهم. ويجب عليهم ايضا بناء على طلب هذه المديرية بشكل اعلان عمومي ان يدلوهم على الاقبية والمحلات التي تحت الارض والمغاور او المقالع التي تحت الارض التي يمكن استعمالها كملاجىء عمومية.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187820/article/2/