المادة 12
مادة 12: كل من لا يخضع للموجبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 وفي المادة 10 من هذا القرار وكل من يقدم عن علم منه معلومات كاذبة او بيانات كاذبة وكل من يخفي بطرق الغش او يحاول اخفاء العقارات الخاضعة لتطبيق هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية.