The whole text

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز بدون الحصول على ترخيص من مدير الدفاع السلبي اجراء اي تحوير فيما بعد في اقسام العقارات التي نفذت فيها الاشغال بمقتضى هذا القرار. تعاقب مخالفة هذه الاحكام بجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى مائة ليرة ولا يمنع هذا اجبار المخالف عند الاقتضاء على اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية بطريقة اجرائها ادارة على نفقة ذوي العلاقة.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187820/article/11/