المادة 11
مادة 11: لا يجوز بدون الحصول على ترخيص من مدير الدفاع السلبي اجراء اي تحوير فيما بعد في اقسام العقارات التي نفذت فيها الاشغال بمقتضى هذا القرار. تعاقب مخالفة هذه الاحكام بجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى مائة ليرة ولا يمنع هذا اجبار المخالف عند الاقتضاء على اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية بطريقة اجرائها ادارة على نفقة ذوي العلاقة.