The whole text

قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يدخل على الاخص في الاشغال المنصوص عليها الخريطة الموضوعة من قبل مدير الدفاع السلبي: أ) اشغال تتعلق بدعم الاقبية والطبقات السفلى والمقالع التي تحت الارض الممكن استعمالها كملاجىء عمومية لتؤمن لجميع من يشغلها وقاية كافية من شظايا القنابل المنفجرة وسقوط الطبقات العالية من العقارات . ب ) الاشغال اللازمة لانشاء ملاجىء عمومية تتفق مع الشروط المعينة في الفقرة السابقة في الطبقات السفلى من العقارات المبنية او غير المبنية. ج) الاشغال المعدة للفصل بين الاقبية والملاجىء والطبقات السفلى في العقار الواحد او العقارات المجاورة والاشغال العائدة لمدخل المقالع او الملاجىء التي تحت الارض لتمكين شاغليها من الخروج فيما لو سدت المداخل العادية. د) خنادق وحفر في الاراضي غير المبنية. ه) الاشغال المتعلقة بالجدران الفاصلة بين الاماكن. و) المواد الواجب خزنها في هذه الاماكن لاعدادها للدفاع السلبي.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187820/article/3/