The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينظم مدير بلديتي طرابلس ميزانية كل من البلديتين ويقترح جميع التدابير التي من شأنها ايجاد التوازن الحقيقي فيها. تقر الميزانية بظرف خمسة عشر يوما من قبل المجلس البلدي صاحب العلاقة. اذا انتهت هذه المهلة ولم يقر المجلس البلدي الميزانية او التدابير الاصلاحية التي تعرض عليه فيمكن اقرار الميزانية والتدابير بموجب مرسوم. تطبق ذات التدابير على كل تعديل يدخل على الميزانية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187837/article/3/