The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن لمدير بلديتي طرابلس ان يقوم بظرف ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بنصوص هذا المرسوم الاشتراعي بمعاملة اعادة النظر بطريقة حبية بالاتفاقيات الجارية التي عقدتها بلديتي طرابلس والمينا لغاية تأمين ادارة الدوائر العامة. على ان تجري هذه المعاملة باعتبار مقدرة البلديتين صاحبتي العلاقة على الدفع.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 20/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187837/article/4/