المادة 1
مادة 1: على من يملك او يقتنى حمام الزاجل في تاريخ نشر هذا القرار ان يقدم قبل اول كانون الاول سنة 1939 تصريحا به للسلطة العسكرية الفرنساوية (قائد الموقع) الاقرب من محل اقامته وهذه السلطة تعطيه وصلا بالتصريح المذكور. تقرر السلطة العسكرية مصادرة الحمام او اتلافه ولا تستوجب المصادرة او الاتلاف في اي حال من الاحوال دفع اي تعويض ما.