المادة 2
مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 In force
مادة 2: على كل شخص يملك او يقتني بيوتا خصوصية لتربية الحمام فيها حمام داجن ان يقدم قبل اول كانون الاول من سنة 1939 تصريحا بذلك الى اقرب مركز للدرك المحلي وهذا المركز يعطيه وصلا بالتصريح المذكور.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187844/article/2/