المادة 3
مادة 3: ممنوع في جميع اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي. أ) ان يقتني الاهالي حمام الزاجل باية صفة كانت . ب ) ان يستعمل الحمام لنقل المراسلات وبصورة عامة ممنوع طيران الحمام على مسافة طويلة. ج) ان يمرن الحمام على الطيران حتى ولو كان على مسافة قصيرة وبدون نقل مراسلات . غير انه يسمح بطيران الحمام اسرابا بجوار بيوتها. يضع الجنرال القائد الاعلى قائمة ببعض مدن او قرى تبلغ للسكان قبل 24 ساعة لا يمكن الترخيص فيها بطيران الحمام اسرابا بجوار بيوتها الا في ساعات تحددها السلطة العسكرية المحلية.