المادة 1
مادة 1: يعطي رخص استيراد المحروقات المعدينة الجامدة مدير الاعاشة العام في المفوضية العليا. اما جميع الرخص الاخرى المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 213/L.R الصادر في 5 ايلول سنة 1939 عن تجارة المحروقات المعدنية الجامدة فيعطيها: في لبنان: مديرية الاعاشة العامة (الدائرة الفنية) في سوريا: رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديريات الفرعية الفنية في دمشق وحلب كل ضمن حدود منطقته.