The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطي رخص استيراد المحروقات المعدينة الجامدة مدير الاعاشة العام في المفوضية العليا. اما جميع الرخص الاخرى المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 213/L.R الصادر في 5 ايلول سنة 1939 عن تجارة المحروقات المعدنية الجامدة فيعطيها: في لبنان: مديرية الاعاشة العامة (الدائرة الفنية) في سوريا: رؤساء التموين العسكري القائمون بمهام المديريات الفرعية الفنية في دمشق وحلب كل ضمن حدود منطقته.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187857/article/1/