The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعطى رخص المشترى على شكل "بونات " مستخرجة من دفتر ذي ارومة ومرقمة. يجب ان يذكر في بونات المشترى اسم الشاري والبائع وعدد الطنات المرخص بشرائها وسعر البيع المفروض . لا تكون هذه البونات صالحة الا اذا كانت ممهورة بختم المديرية او المديرية الفرعية الفنية وتوقيع رئيس التموين العسركي او مندوبه. لا يجوز التنازل عن هذه البونات . تكون هذه البونات صالحة لمدة شهر واحد. فاذا انقضت هذه المدة وجب اعادة كل بون شراء لم يستعمل الى المديرية او المديرية الفرعية الفنية.

المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187857/article/2/