The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رفع من 20 الى 30 بالمئة المعدل الثابت او الاقصى الذي اجيز للمجالس البلدية اجراؤه على الرسوم البلدية وفاقا لاحكام المادة الاولى من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1936 على ان هذا التدبير لا يطبق على الرسوم الموضوعة بشكل نسبة مئوية ورسوم الاستهلاك المستوفاة لحساب البلديات على المحروقات او السوائل الملتهبة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 11/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187878/article/1/