المواد
مادة 1: رفع من 20 الى 30 بالمئة المعدل الثابت او الاقصى الذي اجيز للمجالس البلدية اجراؤه على الرسوم البلدية وفاقا لاحكام المادة الاولى من قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1936 على ان هذا التدبير لا يطبق على الرسوم الموضوعة بشكل نسبة مئوية ورسوم الاستهلاك المستوفاة لحساب البلديات على المحروقات او السوائل الملتهبة
مادة 2: يمكن البلديات جباية رسم يعادل 3 بالمئة على الاكثر من القيمة التأجيرية للاملاك المبنية ويتوجب هذا الرسم على شاغل المكان او مستثمره سواء اكان مالكا ام مستأجرا او كان المكان مستعملا للسكن او لامتهان حرفة او مرأبا او خانا او مستودعا الخ... على انه في البلديات المعترف بكونها مراكز اصطياف يستوفى الرسم من المالك. ولا يمكن ان يتجاوز هذا الرسم واحد ونصف بالمئة على الاكثر في الاماكن التي ليس لبلدياتها مصلحة حراسة اما في الاماكن حيث يوجد مصلحة حراسة فان الرسم المعروف برسم الحراسة يلغى فيها حال وضع الرسم الجديد موضع التنفيذ
مادة 3: تتلاشى بمرور الزمن جميع الرسوم البلدية التي لم يلاحق تحصيلها في مدة خمس سنوات , وكذلك تتلاشى بمرور الزمن كل ملاحقة بدفع هذه الرسوم اذا لم يشرع بها في مدة سنتين ان هذه الاحكام تطبق من حيث مدتها على مرور الزمن الذي ابتدأ قبل وضعها موضع التنفيذ
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1940 ما خلا المادة الثالثة منه التي توضع موضع التنفيذ اعتبارا من اول تموز سنة 1940
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 11 كانون اول سنة 1939
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم
نظر وصدق تحت رقم 553/A9
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو