المادة 2
مادة 2: يمكن البلديات جباية رسم يعادل 3 بالمئة على الاكثر من القيمة التأجيرية للاملاك المبنية ويتوجب هذا الرسم على شاغل المكان او مستثمره سواء اكان مالكا ام مستأجرا او كان المكان مستعملا للسكن او لامتهان حرفة او مرأبا او خانا او مستودعا الخ... على انه في البلديات المعترف بكونها مراكز اصطياف يستوفى الرسم من المالك. ولا يمكن ان يتجاوز هذا الرسم واحد ونصف بالمئة على الاكثر في الاماكن التي ليس لبلدياتها مصلحة حراسة اما في الاماكن حيث يوجد مصلحة حراسة فان الرسم المعروف برسم الحراسة يلغى فيها حال وضع الرسم الجديد موضع التنفيذ