ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار رقم 178/LR الصادر في 10 آب 1934 بتنظيم
القضاء في لبنان تنظيما جديدا والقرارات المعدلة له
وبناء على القرار رقم 239/LR الصادر في 16 ايلول 1939 بتعديل
التنظيم القضائي في لبنان مدة الحرب
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تتألف المحاكم المدنية والتجارية والجزائية في الجمهورية اللبنانية من: اولا - محاكم صلحية ثانيا - محاكم بدائية ثالثا - محكمة استئناف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 2: تفصل المحاكم البدائية والصلحية في الدعاوي بمقتضى القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تحدد مراكزها وصلاحياتها ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يحدد عدد غرف واقسام كل محكمة على ما يراه ضروريا لحسن سير القضاء
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 3: مركز محكمة الاستئناف في بيروت . ويجوزان تجزأ بقرار من الرئيس الاول الى غرف واقسام على قدر ما يقتضيه حسن سير القضاء في بدء كل سنة قضائية يعين الرئيس الاول بقرار المناوبة بين القضاة في غرف محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 4: تفصل محكمة الاستئناف في الدرجة الاخيرة: اولا - بالمراجعات المرفوعة في القضايا المدنية والتجارية والجزائية على احكام المحاكم البدائية وقرارات القضاة العقاريين ثانيا - في قضايا الشكوى من الحكام ثالثا - في مطالب نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام رابعا - في مطالب تعيين المرجع خامسا - في مطالب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 349 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 5: تنظر محكمة الاستئناف في الدرجة الاخيرة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية بقرارات الاتهام ومطالب اعادة الاعتبار والاعتراضات على قرارات قاضي التحقيق
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 6: ان الاحوال التي يصفها القانون جنايات تحال الى محكمة الاستئناف فتفصل فيها بالدرجة الاخيرة بصفتها محكمة جنايات
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 7: تصدر محكمة الاستئناف مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارتها في جميع القضايا بناء على تقرير خطي من احد اعضائها يتلوه في الجلسة العلنية قبل المناقشة في الاساس اما في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة فتصدر القرارات عن خمسة مستشارين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 8: ان الحكم في القضايا المدنية او التجارية او الجزائية المتعلقة بالاجانب يخضع للقواعد التالية: اذا كان النزاع من صلاحية قاضي الصلح نظر في الدعوى قاض افرنسي يكون له الاختصاص ذاته في مركز محكمة الاستئناف اذا استؤنف القرار الصلحي او اذا كانت القضية من صلاحية المحكمة البدائية فصلت في الدعوى محكمة بيروت الدائية الناظرة في القضايا الاجنبية برئاسة قاض افرنسي تستأنف الاحكام الصادرة عن محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية الى محكمة الاستئناف التي يرئسها الرئيس الاول او رئيس غرفة افرنسى يؤمن اعمال النيابة العامة قاض افرنسي يحمل لقب المحامي العام الاول رئيس النيابات المختلطة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 9: تنظر محكمة الاستئناف في القضايا الاجنبية باكثرية من القضاة الافرنسيين تؤلف ايضا محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية من اكثرية افرنسية اذا طلب اليها ذلك النائب العام او احد المتداعين في بدء المحاكمة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 10: يحكم في القضايا العقارية العائدة للاجانب القاضي العقاري الوحيد الذي يقع العقار المنازع عليه في منطقة اختصاصه وتستأنف قراراته الى محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا الاجنبية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 11: في تطبيق هذا القرار يعتبر اجانب : اولا - رعايا دول اوروبا الذين كانوا يستفيدون في اول آب سنة 1914 من الامتيازات الاجنبية او من امتيازات القضاء الخاصة ثانيا - رعايا الدول التي اقتضت اراضيها الحالية من تلك الدول صاحبة الامتيازات وكذلك رعايا البلدان التابعة لهذه الدول ما خلا البلدان الواقعة تحت الانتداب ثالثا - رعايا دولتي اميركا واليابان رابعا - رعايا الدول التي يخولها اتفاق خاص حق التقاضي امام المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية تنظر لجنة الجنسيات في سائر النزاعات الناشئة عن هذا الموضوع
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 12: في كل دعوى مدنية او تجارية سواء اكان المتداعون لبنانيين ام لبنانيين واجانب يجوز للمتداعين ان يخولوا الصلاحية الى المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية على شرط ان يكون اتفاق الفريقين قد حصل قبل اقامة الدعوى وان يكون هذا الاتفاق ذا تاريخ صحيح
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 13: اذا تدخل اجبني في دعوى قائمة لدى محكمة لبنانية احيلت هذه الدعوى في الحال الى المحكمة المقابلة الناظرة في القضايا الاجنبية فاذا تحققت هذه المحكمة من ان للمتدخل مصلحة حقيقية في النزاع رفعت المحكمة اللبنانية يدها عن الدعوى اذا ادلى احد المتداعين بدفع ناشىء عن الجنسية امام المحكمة اللبنانية وجب عليها ان تقرر عدم صلاحيتها عفوا او ان ترفع قضية الجنسية المستأجرة الى اللجنة المشار اليها في الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة لا يجوز الادلاء بالدفع الناشىء عن الجنسية الا في بدء المحاكمة ولا يجوز الادلاء به لاول مرة في الاستئناف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 14: ان الدعاوي الجزائية التي يكون فيها احد الاجانب مدعى عليه او شاكيا او مدعيا- شخصيا او مسؤولا مدنيا يتولى التحقيق فيها قاض افرنسي ان محكمة بيروت البدائية الناظرة في القضايا الاجنبية يكون لها اختصاصات غرفة الاتهام في الدعاوي المشار اليها في الفقرة السابقة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 15: تتولى دائرة الاجراء المختلطة تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية وتنفيذ الصكوك التي لها القوة التنفيذية اذا- كان احد الفريقين من الجنسية الاجنبية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 16: يجب ان تكون اوراق الدعوى المبرزة امام المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية محررة باللغة الافرنسية او مترجمة اليها من قبل المتداعين ذوي المصلحة اما قرارات المحاكم المذكورة فتصدر باللغة الافرنسية وتترجم للمتداعين بواسطة مترجم محلف يجوز للقاضي الافرنسي طلب معاونته في سائر احوال الدعوى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 31/12/1946, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 31/12/1946, article 1, 08/01/1947
مادة وحيدة: تلغى المحاكم المختلطة وتصبح الدعاوى المتعلقة بالاجانب من صلاحية المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين. الا ان الدعاوى والمعاملات القائمة لدى هذه المحاكم بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تحال الى محاكم بيروت الصلحية والبدائية والاستئنافية والدوائر التابعة لها كل فيما يختص به فتفصل بها من النقطة التي وصلت اليها. تنفيذ جميع الاحكام المبرمة بواسطة الدوائر اللبنانية المختصة. ينقطع القضاة الفرنسيون الملحقون حاليا بالمحاكم المختلطة عن اعمالهم القضائية بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ يعطى القضاة الفرنسيون التعويضات والنفقات المستحقة لهم عن الاجازات والعودة الى بلادهم ورواتب سنة كاملة تعويضا مقطوعا مقابل ما يترتب لهم عن سائر التعويضات المنصوص عليها في نظامهم الخاص . تلغى الفقرة الثانية من المادة 9 من قانون 14 تشرين الاول سنة 1944 واحكام المواد 8 الى 16 من القرار رقم 324/ل.ر. الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 المعدل بالقرار رقم 242 ف .ل تاريخ 26 ايلول سنة 1941 والقرار رقم 97 ل.ر الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1941 المتعلق بمجلس الشورى المختلط وتلغى ايضا جميع القوانين والانظمة المخالفة لاحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31 كانون الاول سنة 1946
مادة 17: ان تشكيل المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية ومحكمة الاستئناف قد عين من حيث العدد في الجداول (أ- ب - ج) الملحقة بهذا القرار
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 18: يفصل في الاعتراضات على القضايا الادارية في الدرجتين الاولى والاخيرة مجلس شورى اعلى وفقا للاصول الادارية وضمن شروط الصيغة والاساس المنصوص عليها خاصة في القرار رقم 2668 الصادر في 6 ايلول سنة 1924 والقرار 2976 الصادر في 9 شباط 1925
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 19: يؤلف مجلس الشورى الاعلى من رئيس وقاضيين مقررين. ويعاونه مفوض حكومة ومعاون عام
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 20: يكون اعضاء مجلس الشورى الاعلى مماثلين من حيث الوظيفة لقضاة السلك القضائي ويخضعون للنظام نفسه وتماثل وظائف الرئيس ومفوض الحكومة الوظائف القضائية من الفئة الاولى اما القاضيان المقرران والمعاون فيكونون حسب مرسوم تعيينهم مماثلين لقضاة الفئات الاولى او الثانية او الثالثة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 21: اذا كان احد المتداعين امام مجلس الشورى الاعلى اجنبيا استبدل الرئيس واحد العضوين اللبنانيين من رئيس وعضو افرنسيين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 22: ينظر مجلس عدلي مختلط في جنايات القتل عمدا او قصدا والسلب والسرقة على الطريق- العام على شكل جماعات او عصابات وكذلك في الجرائم التي تعتبرها الحكومة- اللبنانية ماسة بسلامة الدولة تحال هذه الدعاوى على المجلس العدلي المختلط بمرسوم من رئيس الدولة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 23: يؤلف المجلس العدلي المختلط من خمسة قضاة. ثلاثة افرنسيين واثنين لبنانيين. ويرأسه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف او قاض افرنسي يعين بقرار من الرئيس الاول يعين الاعضاء بمرسوم من رئيس الدولة ويختارون من قضاء محكمة الاستئناف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 24: يمارس وظيفة النائب العام لدى المجلس العدلي المختلط قاض افرنسي يعين بمرسوم
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 25: يتولى التحقيق في قضايا المجلس العدلي المختلط قضاة التحقيق الافرنسيون او اللبنانيون لدى محكمة بيروت البدائية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 26: للمستنطق المكلف التحقيق ان يصدر جميع المذكرات بدون طلب من النيابة العامة. ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بشأن قراراته. ويقرر منع المحاكمة او احالة الظنين الى المجلس العدلي المختلط بعد مطالعة النيابة العامة يشتمل قرار الظن على مذكره القاء القبض
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 27: حالما تحال القضية الى رئيس المجلس العدلي المختلط يكلف المتهم ان يختار وكيلا عنه فاذ رفض عين الرئيس الوكيل عفوا يستوجب الرئيس المتهم خلال الخمسة ايام التي تسبق مثوله امام المجلس العدلي المختلط
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 28: يصدر قرار الاتهام القاضي القائم بوظيفة الادعاء العام يبلغ قرار الاحالة وقرار الاتهام وقائمة شهود الادعاء العام الى كل من المتهمين قبل موعد الجلسة بثمانية ايام على الاقل. وتسلم الى كل منهم صورة عنها مع مذكرة الجلب للحضور في اليوم نفسه ويجب على المتهمين ان يعلموا النائب العام قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام عن قائمة شهودهم النهائية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 28: تخضع المناقشات والحكم للصيغ المنصوص عليها في المواد 263 الى 312 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز للمجلس بناء على مطالعة النيابة العامة او عفوا ان ينتدب احد اعضائه للقيام بتحقيق اضافي وفقا لاحكام المادة 233 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويقتصر هذا الحق على الهيئة الحاكمة. ان العقوبات الواجب تطبيقها هي العقوبات المنصوص عنها في قانون الجزاء والشرائع المرعية الاجراء على ان الفاعل والشريك والمتدخل يخضعون للعقوبات نفسها ان احكام قانون المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمحاكمة الغيابية في قضايا الجنايات تطبق امام المجلس العدلي المختلط
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 30: يحكم المجلس العدلي المختلط في الدرجة الاخيرة وباكثرية الاصوات . تقام دعوى الحق الشخصي امام المحاكم العادية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 04/05/1944, article 16, 03/05/1944
مادة 16: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المواد 22 الى 30 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 31: لا تجتمع الوظيفة القضائية مع وظيفة انتخابية او وظيفة مأجورة عمومية او خصوصية او اية مهنة اخرى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة ثانية) by قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 19/04/1941, article 1, 17/05/1941
مادة 1: يضاف الى المادة 31 من القرار عدد 324/LR تاريخ 22 تشرين الثاني 1939 فقرة ثانية هذا نصها: "ان القضاة الذين يدعون للاشتراك في حكومة الدولة يمكن وضعهم بقرارات افرادية في وضعية قضاة خارج الملاك وما داموا موجودين في هذه الحالة فلا يمكن ابدالهم من غيرهم في وظيفتهم ويحتفظون بحقوقهم في الترقية والتقاعد ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة".
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 32: لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتوراه او اللسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات مهنة المحاماة او وظيفة مساعدين قضائيين او الحقوا بقرار من امين سر الدولة بالنيابة العامة الاستئنافية او بمحكمة بدائية لا يعين الطالب الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يخضع القضاة المعينون لتدرج مدة ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الثانية والثالثة) by مرسوم رقم 139 تاريخ 28/01/1942, article 1, 31/01/1942
مادة 1: الغيت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 32 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1939 وابدلتا بالاحكام الاتية: ان القضاة الذين لم يثبتوا حكما بمقتضى المادة 36 من القرار رقم 324/ل.ر. والقضاة الذين عينوا وسيعينون فيما بعد يخضعون لتدريج مدته ثلاث سنوات يثبت كفاءتهم ولا يجوز تثبيتهم الا بقرار من اللجنة المنشأة بمقتضى احكام المادة التاسعة من القرار رقم 242/ف .ل. الصادر بتاريخ 26 ايلول 1941
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 01/07/1943, article 1, 07/07/1943
مادة 1: عدلت واكملت المادة 32 من القرار رقم 324 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يأتي: "لا يقبل في ملاك القضاء اللبناني الا اللبنانيون الذين بلغوا الخامسة والعشرين من عمرهم وحصلوا على شهادة الدكتورا او الليسانس في الحقوق واثبتوا انهم مارسوا الوظائف القضائية او انهم زاولوا مدة ثلاث سنوات على الاقل بتاريخ لاحق لنيلهم الشهادة مهنة المحاماة او وظيفة مساعد قضائي وانهم علاوة عن ذلك نجحوا في مسابقات امتحان المهنة الذي سيحدد برنامجه وشروطه فيما بعد. يعفى من الامتحان المنصوص عنه اعلاه القضاة القدماء الذين حازوا على موافقة لجنة ترقية القضاة والاساتذة الاصليون لمدرسة حقوق بيروت والمحامون الذين يثبتون انهم مارسوا مهنتهم بصورة رسمية مدة عشر سنوات
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 33: لا يعين احد من خارج ملاك القضاء بوظيفة تعلو وظيفة قاض او معاون مدعي عام الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان موظفي ادارة العدلية المركزية الحائزين على شهادة الليسانس او الدكتوراه يمكنهم بعد ممارسة وظائفهم مدة عشر سنوات ان يعينوا مباشرة في وظيفة اعلى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 34: يعين بمرسوم من رئيس الدولة اعضاء محكمة الاستئناف والقضاة المعادلون لهم وكذلك الرؤساء والمدعون العامون لدى محاكم البداية وما خلا هؤلاء فالقضاة يعينون بقرار من امين سر الدولة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 35: يحلف القضاة اليمين حين دخولهم في ملاك القضاء ويولون وظائفهم عفوا ابتداء من تبلغهم مرسوم او قرار التعيين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 35: اذا كان القضاة المعينون في ملاك القضاء بموجب هذا القرار قد مارسوا وظيفة قضائية او ادارية مدة ثلاث سنوات فيثبتون حكما
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 36: لا يجوز فيما خلا الملاحقات التأديبية نقل القضاة المثبتين دون رضاهم الا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 38: يشتمل الجدول (د) الملحق على الوظائف القضائية المصنفة الى خمس فئات وعلى رواتب القضاة تكون الوظائف من الفئة الواحدة متساوية رتبة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 39: ان رواتب القضاة اللبنانيين في كل فئة هي على درجات مبينة في الجدول (د) وتحدد درجات هذه الرواتب في مراسيم او قرارات التعيين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 40: ابتداء من العمل بهذا القرار يرفع حكما القضاة الذين قضوا خمس سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة اعلى في فئتهم وكذلك بعد كل مدة مماثلة لهذه المدة اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية يؤخر سنتين القضاة الذين تناولتهم عقوبة تأديبية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 221 تاريخ 28/09/1942, article 1, 03/10/1942
مادة 1: عدلت احكام المادة ال40 من القرار 324/LR المؤرخ في 22 الثاني سنة 1939 على الوجه الآتي: يرفع القضاة الذين قضوا خمس سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة أعلى في فئتهم وكذلك بعد كل مدة مماثلة بهذه المدة اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية وعلى كل فان مدة الاقدمية السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والتي تجاوز الخمس سنوات لا تؤخذ بعين الاعتبار. يؤخر القضاة الذين تناولتهم عقوبة تأديبية ما عدا عقوبة النقد مدة سنتين. ان مدة الخمس سنوات يمكن انقاصها بموجب مرسوم الى ثلاث سنوات للقضاة المستحقين بنوع خاص .
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 01/07/1943, article 2, 07/07/1943
مادة 2: عدلت المادة 40 من القرار رقم 324 تاريخ 22 تشرين الثاني سنة 1939 كما يأتي: "اعتبارا من نشر هذا المرسوم الاشترعي يرفع حكما القضاة الذين قضوا منذ آخر ترقية اربع سنوات في الرتبة نفسها او في رتبة معادلة لها الى درجة اعلى اذا لم يكونوا قد استهدفوا لعقوبة تأديبية. "يؤخر سنتين القضاة الذين تناولتهم العقوبة التأديبية.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 41: تكون ترقية القضاة في سلسلة المراتب بطريقة الاختيار بناء على انهاء مفتش العدلية العام الذي يعرض على الحكومة عند شغور وظيفة من الوظائف قائمة بثلاثة اسماء مرتبه حسب درجة الاستحقاق من الفئة التي يجوز التعيين منها للوظيفة الشاغرة لا يجوز ان يستفيد القاضي الذي يرقى بالاختيار من زيادة في راتبه تفوق الدرجة الواحدة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 42: يحظر على القضاة مهما كانت الدواعي ان يسعوا لدى غير رؤسائهم للتدخل في صالحهم. وعليهم ان يمتنعوا عن كل عمل سياسي او مظاهرة سياسة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 43: ان القضاة الذين عرضوا كرامتهم الشخصية او كرامة الوظيفة تعريضا هاما بسبب عمل من اعمالهم او موقف من مواقفهم او اساؤوا الى حسن سير القضاء بخروجهم على النظام او اهمالهم او خرقهم لواجبات المهنة يحالون الى محكمة الاستئناف بصفتها مجلس قضاء اعلى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 44: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من: رئيس غرفة افرنسي ومستشارين افرنسيين وقاضيين لبنانيين يكونان على الاقل من رتبة مستشار في الاستئناف معين بمرسوم ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يرأس مجلس القضاء الاعلى في الحالات - المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 32 من هذا القرار اذا قام حائل دون حضور اعضاء مجلس القضاء الاعلى استبدلوا بمرسوم من غيرهم من القضاة المعينين بمرسوم
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (الفقرة 2) by قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941, article 12, 22/10/1941
مادة 12: شذوذا عن المادة 44 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس القضائي الاعلى من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويعين رئيس هذا المجلس الاعلى واعضاؤه في ابتداء السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة السر الدولة للعدلية يوقف موقتا تطبيق الفقرة 2 من المادة 44 التي تقتضي بان تسند في بعض احوال معينة رئاسة المجلس القضائي الاعلى الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 45: ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس القضاء الاعلى بناء على تقرير خطي من مفتش العدلية العام. ويجوز لهذا المجلس قبل بحث الدعوى ان يقرر كف يد القاضي عن اعمال وظيفته يقضي التوقيف الاحتياطي حتما الى كف اليد عن الوظيفة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 46: لكل قاض محال الى مجلس القضاء الاعلى الحق في ان يستعين بمحام يكون القرار معللا ويصدر في جلسة علنية بعد المناقشة السرية بناء على تقرير مستشار يعين لهذا الخصوص . ولا يكون هذا القرار قابلا لاية طريق من طرق المراجعة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 47: العقوبات التأديبية هي: اولا - النقد ثانيا - كف اليد حتى سنة واحدة مع الحرمان من الراتب ثالثا - تنزيل القاضي درجة واحدة او اكثر رابعا - الاسقاط الذي يفضي الى العزل يمكن ان يوجه اللوم الى القاضي بقرار من امين سر الدولة او من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف العقوبات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى لا تقبل الصفح بالعفو
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 48: ان جنح الضرب والاهانة والقدح او الذم التي ترتكب باية طريقة كانت ضد القضاة بمناسبة اعمال وظائفهم او في ابان ممارستهم لها تلاحق مباشرة امام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا الاجنبية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 49: ان القضاة بعد ممارستهم الوظيفة القضائية ممارسة منتظمة مدة عشرين سنة ولم يستهدفوا لعقوبة تأديبية يجوز قبولهم بمرسوم في منصب الشرف في الدرجة المعادلة للمركز الذي كانوا يشغلونه عند انتهاء وظائفهم يتمتع القضاة الذين هم اعضاء شرف بامتيازات القضاء المنصوص عنها في المادة 385- وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجنائية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 50: تخضع المحاكم اللبنانية والمختلطة والدوائر الملحقة بها والموظفون القضائيون اللبنانيون والافرنسيون لسلطة ومراقبة مفتش عام يكلف السهر على حسن سير القضاء في المحاكم كافة يمارس هذه الوظيفة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف وهو يحمل لقب الرئيس الاول- لمحكمة الاستئناف مفتش العدلية العام
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 51: يلحق بمفتش العدلية العام بموجب مرسوم قاض لبناني يكون على الاقل من درجة مستشار في الاستئناف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 52: ان قرارات ومراسيم التعيين والترقية والنقل في ملاكات القضاة والمساعدين القضائيين او القرارات والمراسيم التي تتعلق بادارة القضاء لا يجوز ان تصدر الا بناء على موافقة مفتش العدلية العام
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 53: لمفتش القضاء العام ان ينتدب القضاة الافرنسيين للقيام بالتفتيش او التحقيق في الدوائر القضائية وتحدد مهمة هؤلاء القضاة بامر اداري
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 54: ان المحامي العام الافرنسي لدى محكمة الاستئناف القضايا الاجنبية يمارس سلطته ومراقبته مباشرة على القاضي اللبناني الذي يؤمن العمل في النيابة البدائية المختلطة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 55: فيما خلا الاحوال التي يجوز فيها رد القاضي لاحد الاسباب المبينة في المادة 119 من اصول المحاكمات المدنية يمنع القضاة من ان يتنحوا عن القضايا التي ينظرون فيها
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 56: ان القضاة الذين تربطهم بالمحامين وكلاء المتداعين صلة قربى او نسب من الدرجة الثالثة فما دون لا يجوز لهم ان يشتركوا في القرار او الحكم تحت طائلة بطلانهما
Possibly affected, check: قانون تاريخ 04/05/1944, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 57: تصدر قرارات محكمة الاستئناف واحكام محكمة البداية باكثرية الاصوات وليس لاحد- من القضاة ان يبدي مخالفة الغيت المادة 411 من قانون اصول المحاكمات المدنية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 58: اذا صدر من محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية احكام متناقضة في نقطة قانونية واحدة وكانت هذه الاحكام قد اكتسبت قوة القضية المحكمة الاستئناف اذا رأى ذلك ضروريا لحسن سير القضاء. ليعرض عليها نقطة النزاع. وتؤلف هذه المحكمة عندئذ من تسعة قضاة على الاقل. والقرار الذي تصدره بناء على مطالعة النائب العام الاستئنافي يفرض على جميع المحاكم
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 59: انشئت لدى امين سر الدولة لجنة عفو دائمة يحدد بمرسوم تشكيلها والاصول المتبعة لديها تنظر لجنة العفو في الطلبات الموجهة الى رئيس الدولة وفي اقتراحات تخفيف العقوبة التي تبديها الحكومة بصورة فردية او اجمالية. ولها ان تقول برد الطلب او بقبوله في حالة الحكم بالاعدام يحول امين سر الدولة اوراق القضية الجنائية حالا الى لجنة العفو مرفقة برأي النائب العام الاستئنافي ورئيس محكمة الجنايات والمقرر ويجب على اللجنة في خلال خمسة ايام ان ترفع الى رئيس الدولة تقريرا معللا عن ملائمة تنفيذ القرار الصادر
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 60: اذا تعذر تشكيل محكمة الاستئناف او احدى المحاكم البدائية لاسباب مشروعة انتدب الرئيس الاول بقرار منه القضاة المكلفين اتمام الهيئة وللرئيس الاول ايضا حسب مقتضيات المصلحة ان ينتدب احد القضاة ليؤمن اعمال التحقيق او ينوب عن قاض من قضاة الصلح حال عائق دون حضوره
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 61: ينظم امر العطلة القضائية وثوب القضاة في الجلسات العلنية بمرسوم من رئيس الدولة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 62: تنظم ملاكات القضاة اللبنانيين حال تنفيذ هذا القرار وفقا للجداول المحدد فيها تشكيل المحاكم من حيث العدد يحق للقضاة الموجودين الان في الوظيفة ولم يعينوا في مركز من مراكز ملاك التنظيم القضائي الجديد ان يطالبوا عفوا بحقوق التقاعد او تعويض الصرف لسبب الغاء الوظيفة ان القضاة الذين يصرفون تنفيذا لهذا القرار وكذلك موظفي او عمال السلك الاداري الذين الغيت مراكزهم يمكن تعينهم مباشرة في احدى الوظائف التابعة لملاك المساعدين القضائيين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 63: تضع محكمة الاستئناف يدها حكما على القضايا التمييزية المرفوعة الان امام محكمة التمييز الموقتة تحقق هذه القضايا وتفصل ضمن شروط الصيغة والاساس المنصوص عنها في التشريع السابق كل تمييز يقدم بعد تنفيذ هذا القرار يعتبر لاغيا ولا مفعول له
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 64: يضع مجلس القضاء الاعلى يده حكما ودون اية معاملة على دعاوي الاعتراض الموجودة الان امام اية محكمة اخرى
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 65: لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الا اللبنانيون الذين اتموا الثامنة عشرة من العمر ولم تصدر بحقهم عقوبة جنائية او عقوبة من اجل جنحة شائنة على كل مرشح لوظيفة مساعد قضائي ما خلا المباشر او الحاجب ان ينجح في فحص المهنة الذي يحدد شروطه بقرار من امين سر الدولة يعفى من هذا الامتحان المجازون في الحقوق (حملة الليسانس )
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 66: لا يجوز ان يشترك في الامتحان المرشحون الحائزون على البكالوريا الافرنسية او اللبنانية او المباشرون الذين مارسو الخدمة مدة ثلاث سنوات
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 67: لا يجوز قبول احد المتمرنين في مركز مساعد قضائي بدون راتب ولا الاشتراك في اي عمل قضائي كان بدون راتب
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 68: حدد حسب فئات الوظائف عدد المساعدين القضائيين الملحقين بالدوائر القضائية في الجدول (ه) من هذا القرار على انه يجوز لامين سر الدولة ان يجري في الجدول المذكور التعديلات التي يراها ضرورية لمقتضيات المصلحة دون ان يزيد في عدد المساعدين القضائيين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 69: حدد ملاك المساعدين القضائيين وسلسلة الرواتب في الجدول (و) الملحق بهذا القرار
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 70: اذا قضت المصلحة جاز اجراء التبديل بين المساعدين القضائيين اما بقرار من امين سر الدولة واما عند الضرورة بصورة موقتة بامر من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 71: كل سنة في النصف الاول من كانون الاول يحيل مفتش العدلية العام الى الحكومة قائمة باسماء المساعدين القضائيين الذين يراهم اهلا للترقية تكون ترقية المساعدين القضائيين اما بترفيعهم الى وظيفة اعلى واما بزيادة راتبهم في الفئة التي ينتمون اليها ولا يجوز ان تتجاوز الترقية او زيادة الراتب الدرجة الواحدة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 14/04/1943, article 1, 21/04/1943
مادة 1: الغيت المادة 71 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 71 الجديدة- تكون ترقية المساعدين القضائيين اما بترفيعهم الى وظيفة اعلى واما بزيادة راتبهم في الفئة التي ينتمون اليها. "فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1231 الصادر في 30 ايلول سنة 1942 لا يجوز ان تتجاوز الترقية او زيادة الراتب الدرجة الواحدة "لا يمكن ان تحصل الترقية الا بناء على رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بموجب مرسوم
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 72: ان المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجباتهم المسلكية او يعرضون باعمالهم كرامتهم الشخصية او كرامة الوظيفة يستهدفون لاحدى العقوبات التأديبية التالية: اللوم وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما - كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر - تنزيل الدرجة والعزل كل عقوبة تأديبية ما خلا اللوم تحول دون الترقية مدة سنتين
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 73: يمكن ان يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من امين سر الدولة بناء على اقتراح مفتش العدلية العام اما العقوبات الاخرى التأديبية المشار اليها في المادة 71 من هذا القرار فيقررها مجلس تأديبي مؤلف من رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين لدى المحكمة نفسها احدهما افرنسي يعين هؤلاء القضاة بمرسوم في بدء كل سنة قضائية يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى المجلس التأديبي قاض من النيابة العامة الاستئنافية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 74: ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف مفتش العدلية العام ويلتم المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشات سرية حسب الاصول التي يراها المجلس اكثر موافقة لانارة وجدانه. والقرار الذي يصدر عنه ينفذ حكما ان العقوبات التأديبية التي تصدر عن المجلس التأديبي لا تقبل الصفح بالعفو
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 75: يجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي المحال الى المجلس التأديبي او على الاقل ان يدعى لتبرير نفسه. ولا يجوز له الاستعانة بغير محام واحد
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 76: كل مساعد قضائي احيل الى المجلس التأديبي يمكن كف يده موقتا عن الوظيفة في القرار نفسه الذي يحيله الى المجلس التأديبي يقضي التوقيف الاحتياطي حتما الى كف اليد عن الوظيفة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 77: كل حكم من اجل جناية او جنحة شائنة اكتسب قوة القضية المحكمة يؤدي حكما الى عزل- المساعد القضائي المحكوم عليه اما الجنح التي تعد شائنة فهي على الاخص التزوير- والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز المال والاعتصار (الشانتاج) والاخلال- بالاداب
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 78: ان المساعدين القضائيين الذين لا يتمكنون من معاطاة وظائفهم بسبب عاهات جسدية او عقلية ذات بال يشطبون من الملاك ويحق لهم المطالبة براتب تقاعد او تعويض صرف وذلك بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون التقاعد
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 79: يعتبر مستقيلا كل مساعد قضائي لا يذهب لاستلام مركزه في اثناء الخمسة عشر يوما- التي تلي تبلغه قرار تعيينه او يتخلى على مركزه بدون ترخيص قانوني او سبب مشروع
Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 14/10/1944, article 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه
مادة 80: الغيت القرارات التالية مع ملاحقها 178/LR الصادر في 10 آب 1934 = و212/LR في 7 ايلول 1934 = و214 LR في 14 ايلول 1934 = و245 /LR في 20 تشرين الاول 1934 = و54/LR في 7 آذار سنة 1935 و271/LR في 21 تشرين الثاني سنة 1935 و285/LR في 4 كانون الاول سنة 1935 - و54/LR في 27 اذار سنة 1937 و56 LR في 3 نيسان سنة 1937 - و 65/LR في 28 نيسان سنة 1937 - و94/LR في 24 حزيران سنة 1937 - و137/LR في 15 تشرين الاول سنة 1937 - و193/LR في 31 كانون الاول سنة 9937 - و74/LR في 3 حزيران سنة 1938 و174/LR في 29 كانون الاول سنة 1938 - و121/LR في 12 حزيران سنة 1939 - و171/LR في 11 آب 1939 و239/LR في 16 ايلول سنة 1939
مادة 81: تلغى ايضا جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار او التي لا تتوافق مع مضمونه
مادة 82: ان امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا