The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 18/12/1939 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: تعميم رقم 2574 تاريخ 14/09/2011, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/02/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/02/2000 · Replaced by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, art. 42 · as the amending text publishes it

    اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12,5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    اذا كان الانتقالي يتناول عقار مبنيا يستوفى رسم الفراغ والانشاءات والافراز والمقاسمة والمبادلة على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التأجيرية المبنية بالرقم 30 (ثلاثون).

    حيث تقوم المصالح الاقليمية في محافظات ودائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت بتخمين القيمة التأجيرية بتاريخ اعطائها وذلك لغاية احتساب الرسوم العقارية بعد تحديد واضح ومفصل للحصة المخمنة من إجمالي التخمين وان امانات السجل العقاري ملزمة بتطبيق هذا التخمين دون اي تعديل في قيمة الحصة المخمنة بالنسبة لعقود البيع وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك المصرح بها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 18/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187892/article/3/