المادة 3
مادة 3: الغيت احكام المادة 57 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 57- يقدم الطلب في نسختين ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقع من طالب التسجيل ويجب التصديق رسميا على التوقيع ويضم اليه عند الاقتضاء الاصل او صورة حرفية عن الصكوك او الحجج او الاعلانات المستند اليها في الطلب واذا كان الطلب مبنيا على اتفاق فيجب ان يكون موقعا من الفريقين المتعاقدين, وان يضم اليه سند التمليك. اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها الطلب فيجب ان تبلغ بواسطة دائرة الاجراء