المادة 4
مادة 4: الغيت احكام المادة 64 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 64- يمسك السجل اليومي نسخة واحدة وعندما يختم هذا السجل يصير وقفه من رئيس المكتب العقاري المعاون وايداعه خلال اربع وعشرين ساعة امين سجل المنطقة لحفظه في مستودع الامانة العقارية"