The whole text

قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: الغيت احكام المادة 81 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 81- كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب ان يجري عن طريق القضاء بشكل حجز احتياطي, وهذا الحجز يبلغ بواسطة دائرة االاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار واعتبارا من هذا التبليغ لا يمكن اجراء تسجيل جديد بشأن العقار ويرقن امين السجل حكما هذا الاعتراض اذا لم تقم دعوى وتسجل في صحيفة العقار في مهلة ثمانية ايام

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187919/article/6/