The whole text

قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: الغيت احكام المادة 82 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 والمعدل بالمادة 20 من القرار رقم 45/LR المؤرخ في 20 نيسان 1932, وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 82- كل حجز تنفيذي, وكل حكم مطلوب تنفيذه يجب تبليغه الى امين السجل رئيس المكتب العقاري من قبل دائرة الاجراء بواسطة رئيس المكتب المعاون "واعتبارا من التبليغ, لا يمكن اجراء اي قيد جديد على العقار حتى رفع الحجز او في اثناء معاملة التنفيذ "وتسجل الدعاوى العينية العقارية في السجل العقاري بعد تبليغ المكتب المعاون استدعاء الدعوى الذي يجب ان يكون مؤشرا عليه وفقا للاصول من رئيس قلم المحكمة التي رفعت اليها الدعوى "ويجري التبليغ بهمة الفريق صاحب الشأن "ويكون الامر كذلك اعتبارا من تبليغ القرار القاضي ببيع عقار بالمزاد العلني, وفقا للمادة 163 من القرار 3339 المؤرخ في 12 تشرين الثاني 1930"

المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187919/article/7/