المادة 2
مادة 2: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة مستوردة فلا يسلم مكتب القطع هذه العملة للمستورد الا بعد اطلاعه على الشهادة المنصوص - عليها في المادة السابقة ويجب بعد ذلك على المستورد ان يقدم لمكتب القطع جميع- الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة عن مبلغ العملة الاجنبية التي سلمت - اليه مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها.