The whole text

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة مستوردة فلا يسلم مكتب القطع هذه العملة للمستورد الا بعد اطلاعه على الشهادة المنصوص - عليها في المادة السابقة ويجب بعد ذلك على المستورد ان يقدم لمكتب القطع جميع- الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة عن مبلغ العملة الاجنبية التي سلمت - اليه مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187923/article/2/