المواد
مادة 1: كل بضاعة اجنبية مستوردة يجب ان يوضع بها مسبقا شهادة تثبت : اما ان المستوردة مرخص له بالحصول على العملة الاجنبية اللازمة لدفع قيمة البضائع المستورد واما ان البضاعة المستوردة لا تستوجب وفقا لتصريح قدمه المستورد دفع اية قيمة بالعملة الاجنبية تنظم هذه الشهادة عن كل عملية دائرة الشؤون الاقتصادية في الوقت نفسه الذي تنظم فيه الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه في المادة 2 من القرار 337/LR تاريخ 3 كانون الاول 1931
مادة 2: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة مستوردة فلا يسلم مكتب القطع هذه العملة للمستورد الا بعد اطلاعه على الشهادة المنصوص - عليها في المادة السابقة ويجب بعد ذلك على المستورد ان يقدم لمكتب القطع جميع- الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة عن مبلغ العملة الاجنبية التي سلمت - اليه مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها.
مادة 3: بصورة موقتة لا تخضع للشهادة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه البضائع المستوردة التي يجوز استيرادها موقتا وفقا للمادة الاولى من القرار 337/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بدون رخصة استيراد اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة البضائع المستوردة المنوه عنها في هذه المادة سلم مكتب القطع للمستورد القطع الاجنية اللازمة بناء على ابراز جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة لاثبات وقوع الاستيراد حقيقة يجب عدا ذلك على المستورد ان يقدم لمكتب القطع جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن مبلغ العملة الاجنبية المطلوبة او المسلمة. ويجب عليه بعد استيراد البضاعة ان يثبت وقوع هذا الاستيراد بتقديمه شهادة استيراد من دائرة الجمارك ويجب عليه ان يعيد عند الاقتضاء لمكتب القطع العملة الاجنبية التي استلمها مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها
مادة 4: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة استوردت قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 سلم مكتب القطع للمستورد هذه العملة بناء على تقديم جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن وجود الدين وقيمته
مادة 5: كل بضاعة مصدرة الى بلد اجنبي تخضع لتوقيع المصدر على احد التعهدين التاليين: اذا كان من الواجب دفع قمية البضاعة المصدرة بالعملة الاجنبية او دفع قسم منها بهذه العملة وقع المصدر تعهدا بانه يسلم هذه العملة لمكتب القطع في مهلة تكون مبدئيا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ قبضها اما اذا كان من الواجب تسديد قيمة البضاعة المصدرة بكاملها او تسديد قيمة قسم منها بالليرات اللبنانية السورية او الفرنكات وقع المصدر تعهدا بانه لا يقبل في دفع قيمة البضاعة المذكورة الا اموالا اجنبية بليرات لبنانية او سورية او بفرنكات يكون مكتب القطع قد رخص مسبقا باستعمالها في مشترى البضائع السورية او اللبنانية
مادة 6: يجب على المصدرين ان يقدموا لمكتب القطع جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن قيمة المبالغ التي تلقاها المصدرون في دفع قيمة بضائعهم
مادة 7: ان التسديدات التجارية فيما بين الدول المشمولة بالانتداب وفرنسا والجزائر والمستعمرات والبلدان الموضوعة تحت الحماية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب لا تخضع لاحكام هذا القرار
مادة 8: صدر هذا القرار لتنفيذ القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 9: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو