المادة 3
مادة 3: بصورة موقتة لا تخضع للشهادة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه البضائع المستوردة التي يجوز استيرادها موقتا وفقا للمادة الاولى من القرار 337/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 بدون رخصة استيراد اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة البضائع المستوردة المنوه عنها في هذه المادة سلم مكتب القطع للمستورد القطع الاجنية اللازمة بناء على ابراز جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة لاثبات وقوع الاستيراد حقيقة يجب عدا ذلك على المستورد ان يقدم لمكتب القطع جميع الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة بشأن مبلغ العملة الاجنبية المطلوبة او المسلمة. ويجب عليه بعد استيراد البضاعة ان يثبت وقوع هذا الاستيراد بتقديمه شهادة استيراد من دائرة الجمارك ويجب عليه ان يعيد عند الاقتضاء لمكتب القطع العملة الاجنبية التي استلمها مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها