The whole text

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: كل بضاعة مصدرة الى بلد اجنبي تخضع لتوقيع المصدر على احد التعهدين التاليين: اذا كان من الواجب دفع قمية البضاعة المصدرة بالعملة الاجنبية او دفع قسم منها بهذه العملة وقع المصدر تعهدا بانه يسلم هذه العملة لمكتب القطع في مهلة تكون مبدئيا شهرا واحدا ابتداء من تاريخ قبضها اما اذا كان من الواجب تسديد قيمة البضاعة المصدرة بكاملها او تسديد قيمة قسم منها بالليرات اللبنانية السورية او الفرنكات وقع المصدر تعهدا بانه لا يقبل في دفع قيمة البضاعة المذكورة الا اموالا اجنبية بليرات لبنانية او سورية او بفرنكات يكون مكتب القطع قد رخص مسبقا باستعمالها في مشترى البضائع السورية او اللبنانية

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187923/article/5/