المادة 1
مادة 1: يشمل حق الانتفاع من احكام القرار عدد 230/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 بشأن توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين الشركات التجارية التي جند جميع شركائها المدعوة الشركة باسمهم من نوع الكوليكتيف او مديروها او اعضاء ادارتها
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 4 04/01/1940
مادة 1: يشمل حق الانتفاع من احكام القرار عدد 230/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 بشأن توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين الشركات التجارية التي جند جميع شركائها المدعوة الشركة باسمهم من نوع الكوليكتيف او مديروها او اعضاء ادارتها
مادة 2: اذا جند واحد فقط من الشركاء المدعوة الشركة باسمهم او من المديرين او جند البعض منهم او اذا جند عضو ادارة الشركة المندوب فلا تطبق الاحكام المنوه عنها اعلاه على هذه الشركة غير انه يحق لها اذا طلب افلاسها ان تنتفع من حق التصفية القضائية حتى وان تكن غير مستوفية للشروط المفروضة بصورة عامة في القوانين اللبنانية او السورية للانتفاع من هذا الحق
مادة 3: يحق للاشخاص او للشركات المذكورة في القرار عدد 230/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 وفي المادة الاولى من هذا القرار التنازل عن حقهم باستفادة من احكام القرار عدد 230/LR يفترض الاشخاص او الشركات الذين تابعوا او استأنفوا مباشرة او بواسطة مأمور لهم منذ تجنيدهم استثمار مؤسسة تجارية او صناعية انهم قد تنازلوا عن هذا الحق فيما يتعلق باستثمار مؤسستهم وكل مدير او شخص مكلف من قبل هؤلاء الاشخاص او الشركات استثمار مؤسساتهم التجارية او الصناعية يفترض انه منح تفويض كاف للتخاصم باسمهم
مادة 4: لا يمكن الاعتراض باحكام القرار عدد 430/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 تجاه الاشخاص الذي تكون ديونهم مؤلفة من اجوراو ثمن طعام
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات
بيروت في 4 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو