The whole text

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 04/01/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا جند واحد فقط من الشركاء المدعوة الشركة باسمهم او من المديرين او جند البعض منهم او اذا جند عضو ادارة الشركة المندوب فلا تطبق الاحكام المنوه عنها اعلاه على هذه الشركة غير انه يحق لها اذا طلب افلاسها ان تنتفع من حق التصفية القضائية حتى وان تكن غير مستوفية للشروط المفروضة بصورة عامة في القوانين اللبنانية او السورية للانتفاع من هذا الحق

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187933/article/2/