المادة 3
مادة 3: يحق للاشخاص او للشركات المذكورة في القرار عدد 230/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 وفي المادة الاولى من هذا القرار التنازل عن حقهم باستفادة من احكام القرار عدد 230/LR يفترض الاشخاص او الشركات الذين تابعوا او استأنفوا مباشرة او بواسطة مأمور لهم منذ تجنيدهم استثمار مؤسسة تجارية او صناعية انهم قد تنازلوا عن هذا الحق فيما يتعلق باستثمار مؤسستهم وكل مدير او شخص مكلف من قبل هؤلاء الاشخاص او الشركات استثمار مؤسساتهم التجارية او الصناعية يفترض انه منح تفويض كاف للتخاصم باسمهم