The whole text

قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ممنوعة العمليات الآتية ما لم يطلب بكل عملية على حدة من مكتب القطع شذوذا خاصا عن هذا المنع على ورقة مطابقة للملحق عدد 1 أ) تصدير وسائل الدفع الى خارج الدول بشرط مراعاة الاحكام المتعلقة بالاشخاص الذاهبين الى خارج الدول (انظر المادة 5 الفقرة د ادناه) ب ) تصدير القيم المنقولة وجميع سندات الملكية او الديون غير الداخلة في فئة وسائل الدفع الى خارج الدول ج) شراء انواع العملة الاجنبية من مكتب القطع لاسباب غير الاسباب المنصوص عليها في المادة 5 من النبذات أوب وج ادناه (نظام الاستيراد من الخارج والديون التي هي للخارج ونفقات السفر للخارج) د) مشترى اموال موجودة في الخارج تحقق في الخارج. غير انه لا تعتبر شراء العملية التي يستعمل فيها من جديد الشخص نفسه اموالا كان يملكها في الخارج بتاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 (انظر المادة 5 الفقرة ادناه) ه) المشترى في فرنسا لاموال موجودة في الخارج اذا كان البائع شخصا معتبرا اجنبيا و) الاقتناء في فرنسا او خارج فرنسا لعملة اجنبية حاصلة من ثمن بضائع صدرت الى الخارج او من اجرة خدمات قدمت في الخارج او من حاصلات او مداخيل الخارج وذلك بعد انقضاء المهل المنصوص عليها لتسليم هذه العملة الى مكتب القطع ز) قبول المديون التسديد بليرات سورية او لبنانية او بفرنكات لثمن بضائع صدرت الى الخارج او اجرة خدمات قدمت في الخارج او قيمة حاصلات او مداخيل من الخارج عندما لا تكون الاموال المستعملة المؤلفة من الليرات السورية او اللبنانية او الفرنكات قابلة النقل وهي لاشخاص معتبرين اجانب . (انظر المادة 9 الفقرة أ ادناه)

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187941/article/4/