The whole text

قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يرخص في اجراء العمليات الآتية بشرط تقديم الاثباتات عنها: أ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لدفع ثمن البضائع الاجنبية المستوردة الى فرنسا. ان الشروط التي تطلب ضمنها الرخص والاثباتات الواجب تقديمها قد حددت بالقرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 بشأن دفع ثمن البضائع المستوردة والمصدرة ب ) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لتسديد اي دين كان للخارج اذا كان هذا الدين ناتجا عن تعهدات او اعمال من اي نوع كانت يعود تاريخها الى قبل 3 كانون الاول 1939 او اذا اعطى مكتب القطع ترخيصا عاما عند عقد الدين. تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 (1) وتدعم بالمستندات الاثباتية التي يراها مكتب القطع لازمة ج) شراء عملة اجنبية من مكتب القطع لمصاريف السفر الى الخارج ضمن الحدود المعينة في المادة 6 الفقرة 2 من القرار عدد 339/LR الصادر في 3 كانون الاول سنة 1939 المنوه عنه اعلاه. تقدم الطلبات المتعلقة بكل عملية الى مكتب القطع على انموذج مطابق للملحق عدد 1 وتدعم بالمستندات الثبوتية التي يراها مكتب القطع لازمة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187941/article/5/