المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار رقم 2605 المؤرخ في 8 تموز سنة 1924 الصادر من حاكم لبنان الكبير على الوجه التالي: "وعلى الكاتب ان يدون في سجل التجارة مضمون هذا البيان ويسلم التاجر احدى النسختين بعد ان يشرح بذيلها انه قد قام بنسخها. ويذكر رقم تسجيل التاجر في السجل المذكور"