المادة 2
مادة 2: اضيفت على المادة الخامسة الآنفة الذكر الفقرة التالية: "وعلى التاجر ان يدون هذا الرقم في دفاتره واوراقه وفواتيره والا عوقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائة ليرة لبنانية"
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 In force
مادة 2: اضيفت على المادة الخامسة الآنفة الذكر الفقرة التالية: "وعلى التاجر ان يدون هذا الرقم في دفاتره واوراقه وفواتيره والا عوقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائة ليرة لبنانية"
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187960/article/2/