All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 27 19/01/1940

بتعديل واكمال قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2605 تاريخ 8-7-1924 الخاص بسجل التجارة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
27
Date
19/01/1940
Official Gazette
Issue 3763, 09/03/1940, p. 6208-6209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار رقم 2605 المؤرخ في 8 تموز سنة 1924 الصادر من حاكم لبنان الكبير على الوجه التالي: "وعلى الكاتب ان يدون في سجل التجارة مضمون هذا البيان ويسلم التاجر احدى النسختين بعد ان يشرح بذيلها انه قد قام بنسخها. ويذكر رقم تسجيل التاجر في السجل المذكور"

المادة 2

مادة 2: اضيفت على المادة الخامسة الآنفة الذكر الفقرة التالية: "وعلى التاجر ان يدون هذا الرقم في دفاتره واوراقه وفواتيره والا عوقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائة ليرة لبنانية"

المادة 3

مادة 3: عدلت واكملت المادة السادسة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي "يجب ان يدون في سجل التجارة" "اولا- كل تبديل او تعديل في الامور التي نص في المادة السابقة على وجوب تدوينها في سجل التجارة" "ثانيا- شهادات الاختراع المستثمرة وماركات الفبارك والتجارة التي يستعملها التاجر ثالثا- الاحكام والقرارات المعلنة الافلاس , والمتضمنة المصادقة على الكونكورداتو او فسخه او الغائه والمعلنة عذر المفلس او القاضية بقطع معاملات الافلاس بسبب عدم كفاية الموجود او المتضمنة الرجوع عنها والاحكام والقرارات المتضمنة اعادة الاعتبار" "رابعا- بيع محل التجارة" في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاولى والثانية والرابعة من هذه المادة "يتوجب التدوين في سجل التجارة على التاجر نفسه, اما في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فان التدوين في سجل التجارة يتوجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الاحكام او القرارات التي يجب ذكرها وفاقا للفقرتين المذكورتين. ويجري التدوين حكما من قبل الكاتب عندما يكون الحكم قد صدر من المحكمة التي يوجد في ديوانها سجل التجارة" "ويذكر في صفحة خاصة اضافية مخصصة باسم كل تاجر مسجل في سجل التجارة جميع معاملات البروتستو التي يجب على كاتب العدل تبليغها الى كاتب المحكمة بدون ابطاء"

المادة 4

مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"

المادة 5

مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "ان المعاملات غير الحقيقية التي تعطى عن سوء قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب عليها بجزاء نقدي من ثلاثين ليرة الى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها عداعن العقوبات التي يمكن اصدارها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون الجزاء"

المادة 6

مادة 6: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 40R/96 بيروت في 26 شباط سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو