المواد
مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار رقم 2605 المؤرخ في 8 تموز سنة 1924 الصادر من حاكم لبنان الكبير على الوجه التالي: "وعلى الكاتب ان يدون في سجل التجارة مضمون هذا البيان ويسلم التاجر احدى النسختين بعد ان يشرح بذيلها انه قد قام بنسخها. ويذكر رقم تسجيل التاجر في السجل المذكور"
مادة 2: اضيفت على المادة الخامسة الآنفة الذكر الفقرة التالية: "وعلى التاجر ان يدون هذا الرقم في دفاتره واوراقه وفواتيره والا عوقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مائة ليرة لبنانية"
مادة 3: عدلت واكملت المادة السادسة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي "يجب ان يدون في سجل التجارة" "اولا- كل تبديل او تعديل في الامور التي نص في المادة السابقة على وجوب تدوينها في سجل التجارة" "ثانيا- شهادات الاختراع المستثمرة وماركات الفبارك والتجارة التي يستعملها التاجر ثالثا- الاحكام والقرارات المعلنة الافلاس , والمتضمنة المصادقة على الكونكورداتو او فسخه او الغائه والمعلنة عذر المفلس او القاضية بقطع معاملات الافلاس بسبب عدم كفاية الموجود او المتضمنة الرجوع عنها والاحكام والقرارات المتضمنة اعادة الاعتبار" "رابعا- بيع محل التجارة" في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاولى والثانية والرابعة من هذه المادة "يتوجب التدوين في سجل التجارة على التاجر نفسه, اما في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فان التدوين في سجل التجارة يتوجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الاحكام او القرارات التي يجب ذكرها وفاقا للفقرتين المذكورتين. ويجري التدوين حكما من قبل الكاتب عندما يكون الحكم قد صدر من المحكمة التي يوجد في ديوانها سجل التجارة" "ويذكر في صفحة خاصة اضافية مخصصة باسم كل تاجر مسجل في سجل التجارة جميع معاملات البروتستو التي يجب على كاتب العدل تبليغها الى كاتب المحكمة بدون ابطاء"
مادة 4: عدلت الفقرة الاولى من المادة الثامنة عشرة من القرار 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "يعاقب بجزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية كل تاجر او مدير او عضو مجلس ادارة شركة لا يلتمس في المهلة المعينة تدوين ما يجب تدوينه"
مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "ان المعاملات غير الحقيقية التي تعطى عن سوء قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب عليها بجزاء نقدي من ثلاثين ليرة الى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها عداعن العقوبات التي يمكن اصدارها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون الجزاء"
مادة 6: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
نظر وصدق تحت رقم 40R/96
بيروت في 26 شباط سنة 1940
المفوض السامي
الامضاء: بيو