The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت واكملت المادة السادسة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي "يجب ان يدون في سجل التجارة" "اولا- كل تبديل او تعديل في الامور التي نص في المادة السابقة على وجوب تدوينها في سجل التجارة" "ثانيا- شهادات الاختراع المستثمرة وماركات الفبارك والتجارة التي يستعملها التاجر ثالثا- الاحكام والقرارات المعلنة الافلاس , والمتضمنة المصادقة على الكونكورداتو او فسخه او الغائه والمعلنة عذر المفلس او القاضية بقطع معاملات الافلاس بسبب عدم كفاية الموجود او المتضمنة الرجوع عنها والاحكام والقرارات المتضمنة اعادة الاعتبار" "رابعا- بيع محل التجارة" في الاحوال المنصوص عليها في الفقرات الاولى والثانية والرابعة من هذه المادة "يتوجب التدوين في سجل التجارة على التاجر نفسه, اما في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة فان التدوين في سجل التجارة يتوجب على كاتب المحكمة التي اصدرت الاحكام او القرارات التي يجب ذكرها وفاقا للفقرتين المذكورتين. ويجري التدوين حكما من قبل الكاتب عندما يكون الحكم قد صدر من المحكمة التي يوجد في ديوانها سجل التجارة" "ويذكر في صفحة خاصة اضافية مخصصة باسم كل تاجر مسجل في سجل التجارة جميع معاملات البروتستو التي يجب على كاتب العدل تبليغها الى كاتب المحكمة بدون ابطاء"

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187960/article/3/