المادة 1
مادة 1: ان الغاية من هذا المرسوم الاشتراعي هي تحديد طريقة توزيع المبالغ العائدة لمجموع البلديات اللبنانية من الرسوم المبينة فيما يلي: 1- الرسم والرسم الاضافي على البنزين 2- رسم الاستهلاك البلدي على المواد الملتهبة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 35 28/02/1940
مادة 1: ان الغاية من هذا المرسوم الاشتراعي هي تحديد طريقة توزيع المبالغ العائدة لمجموع البلديات اللبنانية من الرسوم المبينة فيما يلي: 1- الرسم والرسم الاضافي على البنزين 2- رسم الاستهلاك البلدي على المواد الملتهبة
مادة 2: تؤخذ بادىء ذي بدء من كتلة المبالغ المتجمعة حصة مدينة بيروت وحصة مدينتي طرابلس والمينا محسوبة قبل اي حسم آخر وفاقا للترتيبات المبينة في المادتين التاسعة والعاشرة ولا يمكن ان تتجاوز حصة مدينة بيروت ال60 بالمئة من كتلة المبالغ المتجمعة بعد تخصيص الحصص المذكورة يقسم الرصيد الباقي من الكتلة الى قسمين متساويين فيؤلف القسم الاول صندوق خاص بالتجهيز البلدي, ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات الاخرى
مادة 3: توضع على حساب صندوق التجهيز البلدي النفقات التالية دون سواها: 1- نفقات سير المكتب المكلف درس اشغال البلدية وتنفيذها, ودرس طلبات رخص البناء في داخل المناطق البلدية ولا تؤخذ منه اية نفقة اذا لم تكن متعلقة بموظفي المكتب المذكور ومعداته 2- تنفيذ الاشغال البلدية الداخلة في الفئات المحددة فيما يلي على وجه الحصر: 1- وضع خرائط تنظيم وتخطيط وتزيين وتوسيع البلديات ب - حماية مواقع الماء وجر المياه الصالحة للشرب الى البلديات او توزيعها. اذا لم تكن هذه الاشغال داخلة ضمن البرنامج الملقى تنفيذه على عاتق المصلحة المائية في الدولة ج- الاشغال المهمة لتحسين المدن ضمن حدود البلديات لا يمكن ان يؤخذ من هذا الصندوق اية نفقة لمصلحة مدن بيروت وطرابلس والمينا
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 4: تقترح لجنة مؤلفة من ممثلي المديريات ذات العلاقة برنامجا سنويا للاشغال مرتبة- بحسب الاولوية وتحدد هذه الاشغال بموجب مرسوم بعد ان يوضع مشروع كل من الاشغال المحددة وفاقا للاصول المبينة في الفقرة السابقة, يصدر قرار من امين سر الدولة بناء على اقتراح مديري الداخلية والمالية بتخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذه ضمن حدود الاموال الموجودة في صندوق التجهيز البلدي
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 5: ان تشكيل مكتب البلديات يقرر بموجب مرسوم ولا يجري اي تعديل فيه الا بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة اعلاه
مادة 6: ان نفقات سير هذا المكتب عن كل سنة يوضع بها موازنة مفصلة تقرر قبل 31 كانون الاول من السنة السابقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة اعلاه
مادة 7: على كل بلدية ان تعيد الى صندوق التجهيز البلدي نصف نفقات اشغال انشاء المجارير او الاصلاحات الكبرى فيها والارصفة وجر المياه التي انجزت لمصلحتها من اموال هذا الصندوق
مادة 8: لا يمكن من الان فصاعدا منح اية بلدية سلفة من خزانة الدولة الا اذا رخص بذلك بطريقة تشريعية
مادة 9: تتناول كل بلدية من مجموع المبالغ التي توزع على البلديات حصة نسبية تعادل متوسط الحاصل الفعلي لرسومها خلال السنتين الاخيرتين. بعد حسم الرسوم المشتركة. ومساهمة المالكين في نفقات انشاء المجارير او الارصفة. والاشغال المنفذة لحساب الاهلين. وحاصل بيع العقارات او الاحراج المشاعية. وكذلك جميع ايرادات التوازن والواردات الاستثنائية او الطارئة على ان حاصل الرسوم الصافي يزاد عليه 20 % (عشرون بالمائة) لمراكز الاصطياف و10 % (عشرة بالمائة) للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها (العشرة الاف ) ويخفض الى النصف للبلديات التي لا يبلغ حاصل رسومها الصافي كما هو محدد اعلاه الخمسماية ليرة لبنانية
مادة 10: تحدد كل سنة النسبة المؤية العائدة لمختلف البلديات بموجب مرسوم على اساس الحسابات القطعية لموازنات البلديات عن السنتين السابقتين
مادة 11: في سنة 1940 تشتمل ايضا كتلة المبالغ المتجمعة للتوزيع على المبالغ العائدة للبلديات اللبنانية من حاصل رسم الدخولية عن سنة 1939 المنشأ بموجب القانون الصادر في 27 ايار سنة 1938
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
مادة 13: خلافا لاحكام المادة التاسعة ولسنة 1940 دون سواها تحسب الحصة العائدة لطرابلس وللمينا على اساس متوسط حاصل الرسوم البلدية الصافي كما يظهر من الحساب القطعي عن سنة 1939 ومن مشروع موازنة سنة 1940
مادة 14: تنظم كيفية تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يصدر في خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشره ويحدد المرسوم المذكور بنوع خاص طرق المحاسبة في سير صندوق التجهيز البلدي. ولا سيما الدفعات على الحساب , وكذلك الشروط التي يجب ان تتوفر في بلدية ما لتعتبر مركزا للاصطياف بالمعنى المقصود في هذا المرسوم الاشتراعي
مادة 15: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 شباط سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم نظر وصدق تحت رقم 203/R 40 بيروت في 17 نيسان سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو