The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تؤخذ بادىء ذي بدء من كتلة المبالغ المتجمعة حصة مدينة بيروت وحصة مدينتي طرابلس والمينا محسوبة قبل اي حسم آخر وفاقا للترتيبات المبينة في المادتين التاسعة والعاشرة ولا يمكن ان تتجاوز حصة مدينة بيروت ال60 بالمئة من كتلة المبالغ المتجمعة بعد تخصيص الحصص المذكورة يقسم الرصيد الباقي من الكتلة الى قسمين متساويين فيؤلف القسم الاول صندوق خاص بالتجهيز البلدي, ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات الاخرى

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187984/article/2/