المادة 1
يطبق هذا النظام على الادوات المحجوزة والمصادرة لمخالفتها احكام القرارات المتعلقة بالموازين والمكاييل.
قرار Decision No. 1312 19/04/1940
يطبق هذا النظام على الادوات المحجوزة والمصادرة لمخالفتها احكام القرارات المتعلقة بالموازين والمكاييل.
اذا كان بالامكان جعل الادوات المحجوزة والمصادرة منطبقة على احكام القرارات المتعلقة بالموازين والمكاييل وذلك اما بتصليحها واما بضبطها فعلى مفتشي الموازين والمكاييل ومكافحة الغش ان يسلموا هذه الادوات الى الدوائر العقارية بقصد بيعها لمصلحة الخزينة وعلى الدوائر العقارية ان تعلم مفتشي الموازين والمكاييل ومكافحة الغش باسرع ما يكون من الوقت عن اسماء وعناوين المشترين, لان هؤلاء ملزمون ببصم الاغراض المباعة منهم اذا كانت هذه الاغراض خاضعة للفحص.
اذا كان ليس في الامكان جعل الادوات المحجوزة والمصادرة منطبقة على احكام القرارات المتعلقة بالموازين والمكاييل فيجب جعلها غير قابلة الاستعمال في حالتها الحاضرة وذلك اما بصبها واما باعادة تصديرها وعلى مفتشي الموازين والمكاييل ومكافحة الغش ان يعلموا الدوائر العقارية بصورة دورية وعلى وجه التقريب عن كمية (بالكيلو) الادوات المحجوزة والمصادرة والمودعة في مكتبهم والمعدة للصب او اعادة التصدير وتتولى الدوائر العقارية بيع هذه الادوات باعلى سعر يعرضه بالكيلوغرام الشخص الذي سيقوم بالصب او اعادة التصدير وعليها من ثم ان تعلم مفتش الموازين والمكاييل ومكافحة الغش عن اسم هذا الشاري وعنوانه تنقل الادوات راسا من مكتب الموازين والمكاييل المودعة فيه الى معمل الصب او الرصيف الذي ستشحن منه يجري الصب او الشحن تحت مناظرة ومسؤولية مفتشي الموازين والمكاييل ومكافحة الغش الذين يجب ان يتأكدوا من عدم وجود اي غرض كان وضع جانبا بقصد اعادة استعماله عند الاقتضاء كالسابق وعلى المفتشين ان يتأكدوا ايضا من الوزن الحقيقي للمواد المصبوبة او المعاد تصديرها وان يبلغوا نتيجة هذا الوزن الى الدوائر العقارية كي يصير دفع ثمن المواد من قبل الذي تولى صبها او اعادة تصديرها.
ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 19 نيسان سنة 1940 امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم