The whole text

قرار رقم 1312 تاريخ 19/04/1940 In force

المادة 2

المادة 2

اذا كان بالامكان جعل الادوات المحجوزة والمصادرة منطبقة على احكام القرارات المتعلقة بالموازين والمكاييل وذلك اما بتصليحها واما بضبطها فعلى مفتشي الموازين والمكاييل ومكافحة الغش ان يسلموا هذه الادوات الى الدوائر العقارية بقصد بيعها لمصلحة الخزينة وعلى الدوائر العقارية ان تعلم مفتشي الموازين والمكاييل ومكافحة الغش باسرع ما يكون من الوقت عن اسماء وعناوين المشترين, لان هؤلاء ملزمون ببصم الاغراض المباعة منهم اذا كانت هذه الاغراض خاضعة للفحص.

المادة 2 من قرار رقم 1312 تاريخ 19/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187985/article/2/