The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يطلب من كل قاصر متهم بجرم قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام, ان يعلن اختياره او اختيار والديه لمحام يدافع عنه, فاذا لم يفعل فان رئيس المحكمة او قاضي الصلح الناظر في القضية يعمد حالا الى اختيار محام له, وذلك تحت طائلة بطلان المعاملات اللاحقة ان هذا الاختيار الذي يعمل به طول مدة الدعوى يبطل عمله اذا اختار الظنين نفسه او والداه محاميا آخر

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187994/article/1/