The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجري اختيار المحامي من لائحة ينظمها في بدء السنة القضائية نقيب المحامين ويصدقها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان عمل المحامي مجاني وهو لا يمكنه ان يرفض قبول التكليف الا اذا اقر اسباب اعتذاره عدم تمكنه من القيام بالمهمة رئيس الهيئة القضائية المختصة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 https://lebaneselegislation.com/law/187994/article/2/